صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمَّ استيناف الفرض بالسورتين
6 - مسألة يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة
وهما من القرآن
7 - مسألة الحمد سبع آيات .
والتوحيد أربع آيات « 1 »
8 - مسألة الأقوى جواز قصد « 2 » إنشاء « 3 » الخطاب
بقوله
إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن بل وكذا في سائر الآيات فيجوز إنشاء الحمد بقوله
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
وإنشاء المدح في
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وإنشاء طلب الهداية في
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ
ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك « 4 »
9 - مسألة قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار
فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا
10 - مسألة إذا سمع اسم النبي ص في أثناء القراءة
يجوز بل يستحب أن يصلى عليه ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي
11 - مسألة إذا تحرك حال القراءة قهرا
بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه « 5 » في تلك الحالة
12 - مسألة إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز « 6 »
ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ومعه يشكل الصحة إذا أعاد « 7 »
13 - مسألة في ضيق الوقت
هامش
( 1 ) وعند من جعل« لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ »آية كالمكى والشاميّ خمس آيات وفي رواية أبى هارون المكفوف انها ثلاث آيات ( شريعتمداري ) . بل هي خمس آيات عند معظم الإماميّة ( خوئي ) . لعلها مع البسملة خمس آيات ( قمّيّ ) .
( 2 ) لكن الأولى والأحوط أن يكون قصد المعاني مقارنا لقصد القراءة لا ان ينشأها بها ( ميلاني ) .
( 3 ) مشكل ( رفيعي ) .
( 4 ) أي الواجب ان يقصد قراءة القرآن وتلاوته ولا ينافيها ان يقصد بها المعاني ( ميلاني )
( 5 ) لا بأس بتركه ( خوئي ) .
( 6 ) بل لا يجب إذا كان الشك بعد الفراغ من تلك الآية أو الكلمة ( قمّيّ ) .
( 7 ) لا يبعد الحكم بالصحة ( خوئي ) .