9 - مسألة لو نسي القراءة والتسبيحات
وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته وعليه « 1 » سجدتا « 2 » السهو « 3 » للنقيصة ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع
10 - مسألة لو شك في قراءتهما بعد الهوي « 4 » للركوع « 5 » لم يعتن « 6 »
وإن كان قبل « 7 » الوصول « 8 » إلى حده « 9 » وكذا « 10 » لو دخل في الاستغفار « 11 »
11 - مسألة لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث
إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق
12 - مسألة إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات
فالأحوط « 12 » أن يقصد القربة « 13 » ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنه يحتمل « 14 » أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ويحتمل أن يكون المجموع من حيث
هامش
( 1 ) مر عدم الوجوب ( خ ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 2 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 3 ) على القول بوجوبهما لكل نقيصة حتّى القراءة ( ميلاني ) . على الأحوط الأولى ( قمّيّ ) .
( 4 ) قد عرفت فيما تقدم حكم الهوى فالأقوى الرجوع والقراءة ( رفيعي ) .
( 5 ) فيه تأمل واما الاستغفار فلم يظهر من النصوص ترتبه على التسبيح فالأقوى فيه الرجوع ( شريعتمداري ) .
( 6 ) بل يرجع ويقرئهما لو التفت في أول مرتبة الهوى بنية القربة المطلقة على الأحوط اما لو التفت قبيل الوصول إلى حدّ الركوع فالأحوط الرجوع إلى القيام والإتيان بهما بقصد القربة المطلقة ( شاهرودي ) .
بل يأتي بها رجاء وكذا لو دخل في الاستغفار ( گلپايگاني ) .
( 7 ) الأحوط في هذه الصورة العود والتدارك بقصد القربة المطلقة وكذلك بعد الاستغفار ( قمّيّ ) .
( 8 ) محل اشكال ( خونساري ) .
( 9 ) الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده ( خوئي ) .
( 10 ) لو شك في التسبيح بعد الدخول في الاستغفار يرجع إليه على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 11 ) ان كان قد اعتاده بعد التسبيحات ( ميلاني ) .
( 12 ) لا إشكال في جواز قصد الوجوب في الأولى على جميع التقادير ( قمّيّ ) .
( 13 ) لا ينبغي الاشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الأولى ( خوئي ) .
( 14 ) وهو الأقوى ( گلپايگاني ) . وهو الأوجه ( رفيعي ) .