ويجوز « 1 » في الصراط « 2 » بالصاد « 3 » والسين « 4 » بأن يقول السراط المستقيم وسراط الذين
58 - مسألة يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه
كفؤا بضم الفاء وبالهمزة وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة وكفوا بضم الفاء وبالواو وكفوا بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط « 5 » ترك الأخيرة
59 - مسألة إذا لم يدر إعراب « 6 » كلمة أو بناءها أو بعض حروفها
أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم ولا يجوز له « 7 » أن يكررها بالوجهين « 8 » لأن الغلط من الوجهين ملحق « 9 » بكلام الآدميين « 10 »
60 - مسألة إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي
من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثمَّ تبين له كونه غلطا فالأحوط « 11 » الإعادة أو القضاء « 12 » وإن كان الأقوى عدم الوجوب « 13 »
هامش
( 1 ) الأحوط الاقتصار على المشهور المتداول فيهما وفي المسألة الآتية في كفرا ( قمّيّ ) .
( 2 ) الأحوط اختيار الصاد ( شاهرودي ) .
( 3 ) الأحوط القراءة بالصاد وان لا يبعد جواز ما ذكر والأولى الأحوط قراءة الحمد والتوحيد على النحو المعروف بين عامة الناس والمكتوب في المصحف ( خ ) .
( 4 ) الصاد أحوط ( شريعتمداري ) . الظاهر أن القراءة بالصاد افصح وأحوط ( ميلاني ) .
( 5 ) بل الأوجه ( ميلاني ) .
( 6 ) مر في اعراب آخر الكلمة ان وجوب التعلم فيما إذا أراد الوصل نعم يوجب ذلك فيما يجب الوصل وكان تركه ملحقا بالملحون ( خ )
( 7 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 8 ) في اطلاقه منع ظاهر ( خوئي ) .
( 9 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 10 ) التعليل عليل ( شريعتمداري ) . ليس على اطلاقه ( ميلاني ) .
( 11 ) بل الأقوى ( شاهرودي - گلپايگاني ) .
( 12 ) يعني إذا تبين بعد الصلاة فالأقوى الإعادة أو القضاء وأمّا إذا تبين في الأثناء قبل مضى محله فالأقوى إعادة الكلمة ( رفيعي ) .
( 13 ) بل الوجوب أقوى ( شريعتمداري ) .