العدول « 1 » في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط « 2 » عدمه « 3 »
7 - مسألة لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
فالأحوط « 4 » عدم الاجتزاء به وكذا العكس نعم لو فعل ذلك غافلا « 5 » من غير قصد « 6 » إلى أحدهما « 7 » فالأقوى الاجتزاء به « 8 » وإن كان من عادته خلافه « 9 »
8 - مسألة إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين
فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع كما أن الظاهر أن العكس كذلك فإذا قرء الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثمَّ تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة نعم لو قرأ التسبيحات ثمَّ تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو « 10 » بعد الصلاة « 11 » لزيادة التسبيحات « 12 »
هامش
( 1 ) في الجواز نظر ( رفيعي )
( 2 ) لا يترك ( خ - شاهرودي ) .
( 3 ) لا يترك ( خونساري - قمّيّ ) .
( 4 ) بل الأقوى ان لم يتحقّق القصد منه ولو ارتكازا على عنوان التسبيحات والا فالأقوى هو الصحة وكذا في العكس وفي الفرع الآتي ( خ ) .
( 5 ) مع الالتفات إلى عنوان الحمد والتسبيح وقصد القربة ( گلپايگاني ) .
( 6 ) أي من غير أنّ يسبق منه القصد إلى خصوص أحدهما والاجتزاء حينئذ انما هو فيما كان ملتفتا إلى ما يأتي به ( ميلاني ) . يعنى من غير قصد سابق ( قمّيّ ) .
( 7 ) ما وقع من التسبيح أو الحمد لا بدأن يكون مقصودا به الصلاة ولو ارتكازا فقوله من غير قصد يعنى به من غير قصد سابق ( شريعتمداري ) .
( 8 ) القوّة الممنوعة فلا يترك الاحتياط بالإعادة ( شاهرودي ) . الأحوط عدم الاجتزاء به كالفرع الأول ( خونساري ) .
( 9 ) في هذه الصورة اشكال ( رفيعي ) .
( 10 ) على الأحوط ( شاهرودي - گلپايگاني ) . لا يجب لزيادتها وكذا لنقيصتها في المسألة الآتية ( خ ) على الأحوط فيها وفيما بعدها ( خونساري ) .
( 11 ) على الأحوط الأولى وكذا في المسألة الآتية ( خوئي ) . لا يجب سجود السهو وان كان أحوط ( قمّيّ ) .
( 12 ) بناء على وجوبه لكل زيادة أو نقيصة كما في الفرع الآتي وسيأتي في الخلل ( شريعتمداري )