أثر الاستعمال « 1 » لكن الأحوط الاجتناب
7 - مسألة ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة « 2 »
إلا إذا علم « 3 » سبق يد المسلم عليه « 4 » .
8 - مسألة جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل .
9 - مسألة السقط قبل ولوج الروح « 5 » نجس « 6 »
وكذا « 7 » الفرخ « 8 » في البيض « 9 » .
10 - مسألة ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية
لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل .
11 - مسألة يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس « 10 » .
12 - مسألة مجرد خروج الروح يوجب النجاسة
وإن كان قبل البرد من غير فرق « 11 » بين الإنسان وغيره
هامش
( 1 ) الأثر الظاهر في تحقّق التذكية ( شريعتمداري ) .
( 2 ) لا يخلو الحكم بالنجاسة من اشكال بل منع لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في ارضهم لا يجوز اكله ولا الصلاة فيه ( خوئي ) بل محكوم بالطهارة ما لم يعلم أنه غير مذكى نعم لا يجوز اكله والصلاة فيه الا ان يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين ( قمّيّ ) .
( 3 ) وفي بعض صور الاحتمال أيضا على الأقوى ( خ ) أو احتمل كما لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) .
( 4 ) مع ترتب آثار التذكية عليه ( نجفي ) .
( 5 ) على الأحوط فيه وفي الفرخ ( شريعتمداري ) .
( 6 ) على الأحوط فيهما ( خ ) . مشكل وإن كان الاحتياط حسنا ( گلپايگاني ) . ليس له مدرك الا دعوى عدم الخلاف وهو أيضا لا يصلح للمدركية لعدم كونه إجماعا تعبديا وقوة احتمال كونه تقييديا ( شاهرودي ) .
( 7 ) على الأحوط وكذا الكلام في الفرخ ( نجفي ) .
( 8 ) على الأحوط فيهما ( قمّيّ ) .
( 9 ) الحكم بنجاسته لا يخلو من اشكال ( خوئي ) .
( 10 ) لعدم انقطاع علاقة الروح عنه بالكلية كما يشهد له بقاؤه على حاله وعدم صيرورته متعفنا والا يحكم بنجاسته كالقطعة المبانة فالفارق بين هذه القطعات اليابسة المتصلة هو هذا لا مجرد الاتصال والانفصال كما لا يخفى ( شاهرودي ) .
( 11 ) طهارة ميت الإنسان قبل البرد لها وجه ( ميلاني ) .