تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧

10 - مسألة الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة

مع الكراهة في الفريضة والأحوط « 1 » تركه « 2 » وأما في النافلة فلا كراهة

11 - مسألة الأقوى عدم « 3 » وجوب « 4 » تعيين « 5 » السورة « 6 » قبل الشروع فيها

وإن كان هو الأحوط « 7 » نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة

12 - مسألة إذا عين البسملة لسورة ثمَّ نسيها فلم يدر ما عين

وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد « 8 » ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة « 9 » وقرأ إحداهما « 10 » ولا يجوز قراءة غيرهما
هامش
( 1 ) لا يترك ( شاهرودي - گلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 3 ) بل الأقوى وجوب تعيينها ( خ ) . ( 4 ) بل الأقوى وجوب التعيين ولو بنحو الإشارة الاجمالية ( خوئي ) . الظاهر وجوبه لكن الاعتياد بسورة كاف في التعيين ( رفيعي ) . ( 5 ) بل الأقوى الوجوب ولو اجمالا ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل الأقوى وجوب ذلك ولو اجمالا بناء جزئية البسملة ( ميلاني ) . ( 7 ) لا يترك ( شاهرودي - گلپايگاني - شريعتمداري ) . ( 8 ) في المسألة صور أربع الأولى أن يكون الجحد والإخلاص فقط من أطراف المحتمل به والثانية أن يكون كل منهما من أطراف المحتمل ففي هاتين الصورتين المتعيّن قراءة كلتيهما بناء على جواز القران كما هو الأقوى والثالثة أن يكون إحداهما المعين من أطراف المحتمل وفي هذه الصورة يجب تعيين البسملة بقصد هذه السورة وقراءتها ، والرابعة أن تكون أطراف المحتمل غير هاتين السورتين فله قراءة أية سورة أراد بعد إعادة البسملة ( خونساري ) . ( 9 ) الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة ثمّ قراءة الأخرى مع بسملة لها احتياطا ورجاء ( خ ) . بل الأحوط قراءة كلتا السورتين بلا بسملة ويقصد جزئية ما وقعت البسملة لها والقربة المطلقة في الأخرى ( قمّيّ ) . اى بقصد ما يقرئه من إحداهما والأولى ان لا يعيدها ابتداء ويقرأ إحداهما بقصد القربة ثمّ يعيدها ويقرأ الأخرى ولا ينوى واحد منهما بخصوصه ( ميلاني ) . ( 10 ) بل الأحوط الإتيان بكل من السورتين رجاء لاتمام ما شرع فيه بلا بسملة والفصل بين البسملة -