صلاته « 1 » وإن لم يتمه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع وأما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت وإن لم يكن قد أدرك « 2 » ركعة « 3 » من الوقت « 4 » أيضا « 5 » ولا يحتاج « 6 » إلى إعادة سورة أخرى وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت « 7 » وإلا تركها وركع « 8 » وصحت الصلاة « 9 »
3 - مسألة لا يجوز قراءة « 10 » إحدى سور العزائم في الفريضة « 11 »
فلو قرأها عمدا استأنف « 12 » الصلاة « 13 » وإن لم يكن قرأ إلا البعض « 14 »
هامش
( 1 ) على اشكال ( خ ) . لا وجه لبطلان الصلاة الا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال ( شريعتمداري ) .
( 2 ) ان لم يكن قد أدرك ركعة وكان في الأثناء يجب القطع واستيناف الصلاة قضاء ( شاهرودي ) .
( 3 ) الأقوى بطلانها في هذه الصورة ( ميلاني ) . فيه نظر ( قمّيّ )
( 4 ) فيه نظر ( رفيعي ) .
( 5 ) الصحة في هذا الفرض لا تخلو من إشكال بل منع ( خوئي ) .
( 6 ) بل يحتاج وهكذا الحال لو قرءها في الثانية فان تذكر قبل خروج الوقت لزمه المبادرة إلى ادراكه وان تذكر بعده لزمه إعادة سورة أخرى ( شاهرودي ) .
( 7 ) ولو لادراك ركعة مع العدول ( خ ) .
( 8 ) ان لم يدرك بتركها ركعة من الوقت فلا يبعد لزوم اتيان سورة تامّة واتمام الصلاة وتكون قضاء ( خ ) .
( 9 ) إذا كان يدرك من الوقت ركعة ( ميلاني ) . ان لم يدرك ركعة من الصلاة في الوقت ففي الصحة اشكال ( قمّيّ ) .
( 10 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 11 ) على الأحوط والحكم بصحة الصلاة على تقدير قراءتها لا يخلو من وجه ( خوئي ) .
( 12 ) كما هو المشهور من الحرمة والبطلان لكن استفادتهما من الاخبار مشكل والاحتياط لا ينبغي تركه وضعا وتكليفا في غير آية السجدة واما فيها فقد مر عدم جواز قراءتها ( شاهرودي ) .
( 13 ) الأحوط ان يسجد للعزيمة ويتم صلاته ثمّ يعيد ( قمّيّ ) .
( 14 ) بطلان الصلاة بغير آية السجدة محل اشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) ان لم يبلغ بآية السجدة ، فالأحوط العدول إلى سورة أخرى ويتم الصلاة ثمّ يعيد ( قمّيّ ) .