13 - مسألة إذا بسمل من غير تعيين سورة
فله أن يقرأ « 1 » ما شاء « 2 » ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك لكن الأحوط « 3 » في هذه الصورة إعادتها بل الأحوط « 4 » إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين « 5 »
14 - مسألة لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى « 6 »
ولم يجب إعادة السورة وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها
15 - مسألة إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها
وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها « 7 »
16 - مسألة يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف « 8 »
إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة نعم يجوز العدول منهما « 9 » إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف « 10 » وأما إذا شرع في الجحد
هامش
- وتمام السورة بمثل تلك السورة لا يضر ( گلپايگاني ) . لا اثر للإعادة مع العلم التفصيلي بعدم جزئيتها للصلاة والأحوط قراءة كلتا السورتين بقصد جزئية ما وقعت البسملة له من دون فصل بينهما بها ( خوئي ) .
( 1 ) مر ان الأقوى لزوم التعيين وكذا لزم في صورة الشك فيه ( خ ) .
( 2 ) مر ان الأقوى وجوب التعيين ومنه يظهر حكم ما فرع عليه ( خوئي ) . بل يعيد البسملة وكذا فيما بعده ( قمّيّ ) .
( 3 ) لا يترك ( شاهرودي - خونساري ) .
( 4 ) لا يترك كما مر ( گلپايگاني ) . لا يترك ( ميلاني ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري )
( 6 ) لا سيما إذا كان ذلك من عادته ( ميلاني ) .
( 7 ) بل بنى على أنه عينها لها ( قمّيّ ) .
( 8 ) أو الثلثين على تردد فيما عدى سور العزائم كما مر ( قمّيّ ) .
( 9 ) مر حكم ذلك في مسائل العدول ( خوئي ) . في العدول من الجحد اشكال ( قمّيّ ) .
( 10 ) بل ما لم يتجاوز النصف أو ما لم يبلغ الثلثين لكن الأحوط ما ذكره ( ميلاني ) على الأحوط ويحتمل هنا قويا جواز العدول وان تجاوز النصف أو الثلثين ( قمّيّ ) .