ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام أو القراءة « 1 » إلى ما بعد آية السجدة وأما لو قرأها ساهيا فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول « 2 » إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط « 3 » إتمامها « 4 » إن كان في أثنائها « 5 » وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها « 6 » وهو في الفريضة ثمَّ إتمامها وإعادتها « 7 » من رأس « 8 » وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد « 9 » وهو في الصلاة ثمَّ أتمها وأعادها وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا
هامش
( 1 ) بل إذا اتى بقصد الجزئية استأنفها على الأحوط ولو لم ينو الاتمام أو القراءة إلى تمام آية السجدة والا مع عدم قصدها فيشكل الابطال قبل اتيان السجدة ( خ ) .
( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 3 ) في كون الاتمام أحوط تأمل ( شاهرودي ) .
( 4 ) والأقوى جواز الاجتزاء بهذه الصورة والاكتفاء بالايماء من دون إعادة الصلاة وكذا في الفرع الآتي ( خ ) .
( 5 ) والأظهر جواز الاكتفاء بالاتمام والأحوط الايماء إلى السجدة في الصلاة ثمّ الإتيان بها بعدها في الفرض وفيما إذا تذكر بعد الدخول في الركوع ( خوئي ) .
( 6 ) لا مجال للتخيير بين السجدة والايماء في أثناء الصلاة بل المتعين الاحتياط باتيان السجدة بعد الصلاة والايماء في حالها ( شاهرودي ) الأحوط اختيار الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثمّ الإتيان بالسجدة بعد الصلاة ولا يحتاج إلى الإعادة الصلاة وكذلك لو تذكر بعد الركوع ( قمّيّ ) .
( 7 ) الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الايماء والأحوط ترك السجدة بين الصلاة وكذا لو تذكر بعد الركوع ( گلپايگاني ) . وان كان الأقوى صحة الفريضة لو اختار الايماء في أثنائها وأخر السجدة إلى الفراغ منها وكذا في الصورة التالية ( ميلاني ) .
( 8 ) لا يبعد الاكتفاء بالايماء للسجدة في الصلاة ثمّ السجدة بعدها وحينئذ لا وجه للإعادة وكذا الكلام فيما بعده ( خونساري ) .
( 9 ) قد مر ما هو المختار ( شاهرودي ) .