21 - مسألة يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين
للحمد والسورة
22 - مسألة إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة
وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا لكن الشرط حصول قصد القربة « 1 » منه وإن كان الأحوط « 2 » في هذه الصورة الإعادة
23 - مسألة إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة
بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها لكن الأحوط الإعادة « 3 » خصوصا إذا كان في الأثناء
24 - مسألة لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما
بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية والظهر إخفاتية بل تخيل العكس « 4 » أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى « 5 » معذوريته في الصورتين كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الإخفات « 6 » عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر لكن الأحوط « 7 » فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة
25 - مسألة لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية
بل يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي وأما معه فالأحوط إخفاتهن وأما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه
26 - مسألة مناط الجهر « 8 » والإخفات ظهور جوهر الصوت « 9 » وعدمه
فيتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره « 10 »
هامش
( 1 ) بحيث يرى نفسه ممتثلا ( ميلاني ) .
( 2 ) لا يترك في تارك السؤال متعمدا ( گلپايگاني ) .
( 3 ) لا يترك في جميع الصور ( رفيعي ) .
( 4 ) بمعنى انه اعتقده ( ميلاني ) .
( 5 ) الاقوائية ممنوعة ( شاهرودي ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط فيه ( شريعتمداري ) .
( 7 ) لا ينبغي تركه خصوصا في الصورتين الأولتين ( شاهرودي ) .
( 8 ) بل المدار على الصدق العرفي ( قمّيّ ) .
( 9 ) بل المناط هو الصدق العرفي ولا ينبغي الاشكال في عدم صدق الاخفات فيما يشبه كلام المبحوح ونحوه ( خوئي ) .
( 10 ) بان يكون كالمبحوح ونحوه وان يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ( شاهرودي ) .