نسيانا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ
4 - مسألة لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة « 1 » عمدا بطلت صلاته « 2 »
ولو قرأها نسيانا أو استمعها « 3 » من غيره أو سمعها فالحكم كما مر « 4 » من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة « 5 » وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها « 6 »
5 - مسألة لا يجب في النوافل قراءة السورة
وإن وجبت بالنذر « 7 » أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة لكن في الغالب « 8 » يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد
6 - مسألة يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض
فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمَّ يتمها
7 - مسألة سور العزائم أربع
ألم السجدة وحم السجدة والنجم واقرأ باسم
8 - مسألة البسملة جزء من كل سورة « 9 »
فيجب قراءتها عدا سورة براءة
9 - مسألة الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف
وكذا والضحى وألم نشرح فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما
هامش
( 1 ) يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدم آنفا ( خوئي ) .
( 2 ) غير معلوم مع عدم قصد الجزئية ( خ ) محل اشكال ( خونساري ) . على الأحوط كما مر ( قمّيّ ) .
( 3 ) حكم قراءتها كما مرّ وان استمعها فالأحوط الايماء للسجود في الأثناء والإتيان بالسجدة بعد الصلاة ولا يحتاج إلى إعادة الصلاة واما سماعها فالأحوط انه بحكم الاستماع وان كان الأقوى عدم وجوب السجدة لها ( قمّيّ ) .
( 4 ) وقد مر ( خ ) وقد مر ما هو الأقوى ( خونساري ) مر حكم قراءتها وكذلك الحكم ان استمعها اما سماعها فالأحوط انه بحكم الاستماع ولكن الأقوى عدم وجوب السجدة لها ( قمّيّ )
( 5 ) تقدم ما في هذا التخيير ( شاهرودي ) .
( 6 ) قد مر الاحتياط بترك السجدة بين الصلاة وعدم لزوم الإعادة مع الايماء ( گلپايگاني ) لا بأس بترك الإعادة مع الايماء وتأخير السجدة على ما مر ( ميلاني ) .
( 7 ) وكان النذر على اطلاقه بحيث لا ينصرف إلى ما هو المعتاد أو المتعارف ( ميلاني ) .
( 8 ) يحتاج إلى زيادة فحص ( خ ) .
( 9 ) وجوبها مع كل سورة عدى البراءة لا ريب فيه اما جزئيتها في غير فاتحة الكتاب لا يخلو من تأمل ( ميلاني ) .