أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط
17 - مسألة الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة
وإن لم يبلغ النصف
18 - مسألة يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا
وإن بلغ النصف « 1 »
19 - مسألة يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد
كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها فإن الظاهر « 2 » جواز العدول « 3 » وإن كان بعد بلوغ النصف « 4 » أو كان ما شرع فيه الجحد « 5 » أو التوحيد
20 - مسألة يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء
ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة « 6 » بل في الظهر « 7 » 2 أيضا على الأقوى
هامش
( 1 ) الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد والجحد فيها أيضا ( خ ) الأحوط الإتيان بالمعدول اليه بقصد القربة المطلقة ( خوئي ) .
( 2 ) في جواز العدول في الصورتين تأمل بل الظاهر عدم جوازه وسقوط النذر ( شاهرودي ) .
محل اشكال ( خونساري ) .
( 3 ) فيه اشكال بل منع والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة والأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول والاتمام ( خوئي ) . فيه اشكال ان كان قد تعدى محل العدول أو كان ما شرع فيه الجحد والتوحيد والأقرب اتمام تلك السورة بنية القربة المطلقة ثمّ قراءة المنذورة والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة بعد اتمامها ( ميلاني ) . ولا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة أيضا ( قمّيّ ) .
( 4 ) الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف وفي الجحد والتوحيد مطلقا ولا حنث مع النسيان نعم الأحوط قراءة المنذورة بعد اتمام ما شرع فيه رجاء ( گلپايگاني ) .
( 5 ) في جواز العدول منهما اشكال فالأحوط الإتيان بهما رجاء ثمّ الإتيان بالمنذور كذلك بل لا يبعد القول بعدم الجواز وان وجب عليه العمل بالنذر باتيان السورة المنذورة أيضا هذا ان رجع نذره إلى اتيان سورة معينة في الصلاة واما ان رجع إلى ترك ساير السورة ففي صحة النذر اشكال ( خ ) .
( 6 ) بل هو الأحوط فيها لو لم نقل بأنه هو الأقوى ( شاهرودي ) بل هو فيها أحوط ان لم يكن أقوى ( ميلاني ) لا يترك الاحتياط بالجهر في صلاة الجمعة ( قمّيّ ) .
( 7 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاخفات فيها ( خ ) مشكل فلا يترك الاخفات فيها ( رفيعي ) .