فصل 24 - في القراءة
[ في أحكام القراءة ]
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة « 1 » غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها « 2 » ثانيا « 3 » وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها
1 - مسألة القراءة ليست ركنا
فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد « 4 » سجدتي السهو « 5 » مرتين « 6 » مرة للحمد ومرة للسورة وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمَّ بالسورة
2 - مسألة لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته
من السور الطوال فإن قراءة عامدا بطلت « 7 »
هامش
( 1 ) على الأحوط ( قمّيّ )
( 2 ) وكذا ان لم يقرأها ( قمّيّ ) .
( 3 ) الظاهر صدق الزيادة العمدية وان لم يقرأها ثانيا ( خوئي ) . الأحوط في هذه الصورة الاتمام ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) .
( 4 ) على الأحوط وان كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة ( خ ) .
( 5 ) على الأحوط وسيجيء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة ( خوئي ) . على الأحوط ( خونساري ) .
( 6 ) على الأحوط ( شاهرودي - شريعتمداري ) . على الأحوط الأولى كما يأتي ( گلپايگاني ) .
على الأحوط والأظهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) . بل مرة واحدة على الأقوى وسيأتي ان سجود السهو لنسيان القراءة مبنى على الاحتياط ( ميلاني ) .
( 7 ) في بطلان الصلاة اشكال ولو كان من نيته الاتمام حين الشروع فلا يترك الاحتياط في العدول إلى غيرها ان كان الوقت واسعا والا يقطعها ويتم الصلاة ثمّ يعيدها خارج الوقت ( شاهرودي ) . البطلان بمجرد الشروع محل تأمل نعم لا يبعد البطلان بقراءة ما يوجب التفويت ( گلپايگاني ) . فيه تأمل لا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) .