تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
والأذكار « 1 » المستحبة « 2 » كتكبيرة الركوع والسجود نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به وكذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته « 3 » فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق نعم محل قوله بحول الله وقوته حال النهوض للقيام

30 - مسألة من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه

وإلا وضع « 4 » ما يصح « 5 » السجود « 6 » عليه على جبهته كما مر « 7 »

31 - مسألة من يصلي جالسا يتخير بين انحناء الجلوس

نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء وهو أن يرفع فخذيه وساقيه وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك

32 - مسألة يستحب في حال القيام أمور

أحدها إسدال المنكبين . الثاني إرسال اليدين . الثالث وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر . الرابع ضم جميع أصابع الكفين . الخامس أن يكون نظره إلى موضع سجوده - . السادس أن ينصب فقار ظهره ونحره . السابع أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها . الثامن التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر . التاسع التسوية بينهما في الاعتماد . العاشر أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل
هامش
( 1 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 2 ) الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت ( خوئي ) . ( 3 ) مع العلم بالحكم لا يبعد البطلان بل ومع الجهل أيضا إذا كان عن تقصير ( شاهرودي ) . لكنه لا يضر بصحة الصلاة ( رفيعي ) . ( 4 ) بل اومأ للسجود ووضع ذلك حينه على الأحوط ( خ ) . ( 5 ) بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان كما مرّ ( گلپايگاني ) . على الأحوط والظاهر عدم وجوبه في غير المستلقى والمضطجع ( قمّيّ ) ( 6 ) تقدم ان الأقوى عدم وجوبه في الصلاة مع الايماء جالسا ( ميلاني ) . ( 7 ) وقد مر انه لا يبعد عدم وجوبه ( خوئي ) .