تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال

27 - مسألة إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع

قام للركوع وليس عليه إعادة « 1 » القراءة « 2 » وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استينافها ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا « 3 » إلى حد الركوع القيامي ولا يجوز له الانتصاب ثمَّ الركوع ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه لكن الأحوط « 4 » القيام « 5 » للسجود عنه

28 - مسألة لو ركع قائما ثمَّ عجز عن القيام

فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثمَّ سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا « 6 » إلى حد الركوع الجلوسي ثمَّ أتى بالذكر

29 - مسألة يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود

بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها بل في حال القنوت « 7 »
هامش
- فان أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة كما إذا تجددت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع وجب والا وجبت الإعادة في القيام الركني دون غيره وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) . ( 1 ) بل عليه الإعادة والاستيناف ان كان في الأثناء بل الأحوط مع سعة الوقت الاتمام والإعادة في جميع صور المسألة ولا يترك وان ضاق الوقت عن الجمع بين الاتمام والإعادة قطعها وأعاد ( قمّيّ ) . ( 2 ) الأحوط اعادتها وكذا استينافها في الصورة التالية ( ميلاني ) . ( 3 ) ليس له وجه وجيه نعم لسقوط الذكر وجه هذا واما على المختار في ذوى الاعذار فلا محيص عن الاحتياط بالإعادة في سعة الوقت في جميع الصور ( شاهرودي ) . والأحوط الإتيان بالذكر في الحالتين بقصد الرجاء ( گلپايگاني ) ( 4 ) لا يترك ( خ ) . بل لا يخلو من وجه ( ميلاني ) . ( 5 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 6 ) ليس بلازم لسقوط الذكر ( شاهرودي ) . فيه اشكال والأولى سقوط الذكر حينئذ ( رفيعي ) ( 7 ) على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبة ( خ ) . الأقوى عدم وجوب الاستقرار فيه وفي الأذكار المستحبة وان كان أحوط نعم لا بدّ في كل واحد من اعتبار محله من حال القيام أو الجلوس ( ميلاني ) .