أو العكس أيضا تكرار الصلاة
21 - مسألة إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا
قدم المشي « 1 » على الركوب
22 - مسألة إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت
وجب « 2 » التأخير « 3 » بل وكذا مع الاحتمال
23 - مسألة إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه
جاز له الجلوس « 4 » وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك
24 - مسألة إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال « 5 » أو القيام
فالظاهر « 6 » وجوب « 7 » مراعاة الأول « 8 »
25 - مسألة لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام
انتقل إلى الجلوس « 9 » ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر
26 - مسألة لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه « 10 »
وكذا لو تجدد للمضطجع
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالجمع وفي الضيق يختار أحدهما ويقضى مع الآخر ( خ ) .
( 2 ) على الأحوط وان كان جواز البدار خصوصا مع الاحتمال لا يخلو من قوة ( خ ) .
( 3 ) على الأحوط ولا يبعد جواز البدار كما تقدم ( خوئي ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) .
الأقوى عدم وجوبه فله ان يبادر بانيا على الإعادة لو تمكن في الوقت ( ميلاني ) . على الأحوط له مع الاحتمال ان يصلى رجاء فان استمر العذر فيها والا أعاد ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل يجب فيما لا يجوز له التسبيب في احداثه ( گلپايگاني ) .
( 5 ) ولو بالتوجه إلى ما بين اليمين واليسار ( ميلاني )
( 6 ) لو دار بين الاستدبار والقيام واما لو دار الامر بين التوجه إلى ما بين اليمين واليسار لا نفسهما وإلى نفس القبلة جالسا فلا يترك الاحتياط بالتكرار في السعة والا فالجلوس مقدم ( شاهرودي ) .
( 7 ) والأحوط التكرار مع عدم الحرج ( گلپايگاني ) .
( 8 ) في غير ما بين المشرق والمغرب واما فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني ( خ ) . فيما كان الدوران بين الاستدبار والقيام اما ان كان الدوران في ما بين اليمين واليسار فالأحوط التكرار ( قمّيّ )
( 9 ) ثم لو ارتفع العجز والوقت باق أعاد الصلاة ( ميلاني ) مع استمرار العذر ( قمّيّ ) .
( 10 ) واكتفى بتلك الصلاة ان لم يسع الوقت للإعادة أو الاستيناف وكذا في المسألة الآتية ( ميلاني ) فإن كان في سعة الوقت فالأحوط الاتمام والإعادة ( قمّيّ ) . هذا انما يتم في ضيق الوقت واما في السعة -