تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
الإيماء بالمساجد « 1 » الأخر « 2 » أيضا وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيف ما قدر وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط

16 - مسألة إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما

جلس وركع جالسا « 3 » وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما « 4 » بقدر الإمكان « 5 » وإن تمكن من الجلوس جلس لإيماء « 6 » السجود « 7 » والأحوط « 8 » وضع « 9 » ما يصح السجود عليه « 10 » على جبهته إن أمكن

17 - مسألة لو دار أمره بين الصلاة قائما

هامش
( 1 ) لا يجب ذلك ( خ ) . لا وجه له نعم مع رفع المسجد ووضع الرأس عليه فاللازم مراعاة وضعها في محالها مع الإمكان ( گلپايگاني ) . ( 2 ) والأقوى عدم وجوب ذلك ( شريعتمداري ) . الأقوى عدم اعتباره نعم فيما يصلى مع وضع الجبهة على ما يرفعه كان الأحوط ان يضع على الأرض ما أمكنه من المساجد الأخر ( ميلاني ) . ( 3 ) فيه اشكال والأحوط ان يركع بالايماء ويصلى صلاة أخرى ويجلس ويركع جالسا ( قمّيّ ) ( 4 ) لا يجب ذلك للسجود ( خ ) . الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للايماء إلى الجلوس ( خوئي ) . اما في الركوع فيقصد ما هو الركوع في علم اللّه ويأتي بهما احتياطا واما في السجود فالواجب هو الايماء ولا دليل على وجوب الانحناء ( خونساري ) . الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما حيث لا يعد من مراتبهما وكذا الأقوى ان ايماء السجود لا يجب لأجله الجلوس واما وضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة فقد مر في المسألة المتقدمة ( ميلاني ) . ( 5 ) مرّ حكمه ( گلپايگاني ) . مع عدم صدق الركوع والسجود فالظاهر كفاية الايماء ولا يجب الانحناء ولا الجلوس لايماء السجود ( قمّيّ ) . ( 6 ) الظاهر عدم وجوبه ( گلپايگاني ) . ( 7 ) ولو أمكنه ايجاد مسمى السجود الاضطراري يقدم على الايماء ( خ ) . ( 8 ) مع مراعاة ما مر من وضع الجبهة عليه مع الإمكان ( گلپايگاني ) . ( 9 ) بمعنى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ( خونساري ) . ( 10 ) مر حكمه آنفا ( خوئي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 638 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي