من مراعاة الاستقلال
15 - مسألة إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا
حتى ما كان منه بصورة الركوع « 1 » صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون فإن تعذر فعلى الأيسر « 2 » عكس الأول فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر ويجب الانحناء « 3 » للركوع « 4 » والسجود بما أمكن « 5 » ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ويزيد في غمض « 6 » العين « 7 » للسجود « 8 » على غمضها للركوع والأحوط وضع ما يصح « 9 » السجود « 10 » عليه على الجبهة « 11 »
و
هامش
( 1 ) هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلك أو المنحنى ظهره والأقدم الجلوس مع القدرة عليه أيضا ( خوئي ) . ما كان بصورة الركوع ان صدق عليه القيام كالمنحنى ظهره مقدم على الجلوس والا فالجلوس مقدم ( قمّيّ ) .
( 2 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 3 ) على القاعد مع صدق الركوع والسجود ولو برفع ما يسجد عليه ووضع الرأس عليه والا فالأحوط الانحناء والايماء بالرأس قاصدا لاداء الوظيفة بأيهما حصل ( گلپايگاني ) .
( 4 ) على الجالس ( شريعتمداري ) . على الأحوط أمّا إذا تمكن من الانحناء بحد يصدق الركوع والسجود فيجب بلا إشكال ( قمّيّ ) .
( 5 ) ولو برفع ما يصحّ السجود عليه ( ميلاني ) .
( 6 ) على الأحوط وان كان الأقوى عدم لزومه ( خ ) لا وجه له يعتمد عليه ( گلپايگاني ) .
( 7 ) الأقوى عدم اعتباره ( ميلاني ) الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الايماء بالمساجد الأخر ( قمّيّ )
( 8 ) الظاهر عدم وجوبها ( خوئي ) .
( 9 ) بل وضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان ( گلپايگاني ) .
( 10 ) إذا صلى مضطجعا أو مستلقيا واما الجالس فالأقوى عدم وجوب ذلك عليه بل يضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه مع التمكن منه ولو برفعه والا فيكتفى بالايماء ( ميلاني ) .
( 11 ) لا يبعد جواز تركه واما الايماء بالمساجد فلم نتصور له معنى معقولا ( خوئي ) .