تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام « 1 » وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين وإن كان الأقوى « 2 » كفايتهما « 3 » أيضا « 4 » بل لا يبعد « 5 » إجزاء الوقوف « 6 » على الواحدة

9 - مسألة الأحوط « 7 » انتصاب العنق أيضا

وإن كان الأقوى جواز الإطراق

10 - مسألة إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته « 8 »

وإن كان ذلك في القيام الركني « 9 » لكن الأحوط « 10 » فيه « 11 » الإعادة « 12 »

11 - مسألة لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد

فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما

12 - مسألة لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط

أو الإنسان أو الخشبة ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات

13 - مسألة يجب شراء « 13 »

هامش
( 1 ) بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف وان صدق عليه القيام ( خ ) . ( 2 ) الاقوائية ممنوعة فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . مشكل وكذا الوقوف على الواحدة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين والأقوى عدم اجزاء الوقوف على الواحدة ( خ ) . لكن بحيث لا يرفع الباقي من القدم بل يمس به الأرض والا ففيه اشكال والأقرب عدم اجزاء الوقوف على الواحدة في حال الاختيار ( ميلاني ) . فيه وفيما بعده تأمل ( قمّيّ ) ( 4 ) فيه اشكال وكذا الوقوف على الواحدة ( خونساري ) . ( 5 ) بل بعيد ( شاهرودي ) . ( 6 ) بل بعيد ( رفيعي ) . ( 7 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 8 ) لكنها مع نسيان الانتصاب في القيام الركني لا يخلو من تأمل . ( ميلاني ) . ( 9 ) اطلاقه مناف لما تقدم في المسألة الأولى ( شاهرودي ) . ( 10 ) لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك في المشي في القيام الركني ( گلپايگاني ) . ( 11 ) لا يترك ( خ ) . ( 12 ) لا يترك ( خونساري - رفيعي ) . ( 13 ) أو استعارته مثلا ( رفيعي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) .