تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما

14 - مسألة القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء

أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين « 1 » مقدم على الجلوس « 2 » ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش « 3 » والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه « 4 » أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب « 5 » إلى القيام « 6 » ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار « 7 » ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ومراعاة الاستقرار أولى
هامش
( 1 ) مع صدق القيام معه والا فالجلوس يتقدم عليه على الأظهر ( خوئي ) . ( 2 ) مع صدق القيام ( گلپايگاني ) . تقديم التفريج انما هو مع صدق القيام كما هو المفروض والا فالجلوس مقدم عليه على الأظهر ( ميلاني ) . ان صدق عليه القيام اما ان لم يصدق القيام فالظاهر تقدم الجلوس ( قمّيّ ) . ( 3 ) المانع عن صدق القيام واما غير المتعارف منه مع صدقه فمقدم على الجميع لدى الدوران ( خ ) ( 4 ) في اطلاقه تأمل ( گلپايگاني ) . ( 5 ) ان كان والا فالأحوط التكرار مع عدم الحرج ومعه فالتخيير ( گلپايگاني ) . ان لم يصدق القيام على واحد منهما تعين الجلوس وان صدق على أحدهما خاصّة هو المتعين وان صدق على كليهما قدم التفريج ( قمّيّ ) . ( 6 ) إذا صدق على أحدهما فقط تعين ذلك وإذا صدق على كليهما قدم التفريج وإذا لم يصدق على شيء منهما تعيين الجلوس ويختلف ذلك باختلاف الموارد ( خوئي ) . بنظر العرف وما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران وان لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة ( خ ) . الأظهر ان الأقربية لا اثر لها فلو لم يصدق القيام على شيء منها صلى جالسا ولو صدق على بعضها دون الآخر لزم تقديمه ( ميلاني ) . ( 7 ) في اطلاقه تأمل ( گلپايگاني ) .