تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
بدن الأجرب « 1 » عند الحك ونحو ذلك

2 - مسألة فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة « 2 » على الأقوى « 3 »

وإن كان الأحوط « 4 » الاجتناب عنها نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك « 5 » وأما المبانة من الميت ففيها إشكال « 6 » وكذا في مسكها « 7 » نعم إذا أخذت من يد المسلم « 8 »
هامش
( 1 ) أو نحوه من الأمراض السوداوية والدموية ( نجفي ) . ( 2 ) الحكم بالطهارة في صورة استوائها ووصولها إلى أوان انفصالها بنفسها عن الغزال واضح واما الفارة والنافجة التي أبينت منه قبل البلوغ إلى تلك الحالة ففي طهارتها اشكال والأحوط الاجتناب ( نجفي ) ( 3 ) فيما إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال ( شاهرودي ) ان احرز انها ممّا تحلها الحياة فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحي أو الميت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حيوة الظبي ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ فالأقوى طهارتها سواء أبينت من الحي أو الميت ويتبعها المسك في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية ومع الشك في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها ومع العلم به والشك في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة وكذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة ( خ ) . إذا بانت بالطبع أو حان وقت ابانتها ( ميلاني ) . ( 4 ) لا لزوم للاحتياط في الصورة الأولى من الصورتين اللتين ذكرناهما ( نجفي ) . لا يترك ( خونساري ) . ( 5 ) الأحوط الاجتناب عنه في الصورة الثانية سيما إذا كان مائعا ( نجفي ) . ( 6 ) ان مات قبل أوان انفصالها والّا فالظّاهر طهارتها ذاتا نعم يجب غسلها من رطوبات الميتة ولا يترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت وان اخذت من الحىّ نعم لا إشكال في المبانة من المذكّى مطلقا ( گلپايگاني ) . ( 7 ) الظاهر أن المسك في نفسه طاهر نعم لو علم بملاقاة النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته ( خوئي ) مع العلم بالرطوبة المسرية عند موت الظبي ( شاهرودي ) . مع العلم بالرطوبة المسرية بعد موت الظبي والا فهو طاهر ( قمّيّ ) الأقوى طهارته نعم بغسل مع العلم بالرطوبة المسرية الا إذا كان مائعا لا يقبل التطهير ( ميلاني ) . ( 8 ) لو علم انّها اخذت من الميتة وشك في تذكيتها اما لو لم يعلم أنها اخذت من الحىّ أو الميت فيكفي في الطهارة الشك ولا يحتاج إلى يد المسلم ( شريعتمداري ) . المشكوك انفصالها من الحي والميت محكوم بالطهارة مطلقا ولا اثر لليد في المقام أصلا ( شاهرودي ) . أو سوق المسلمين ( نجفي ) وكذا من يد الكافر ما لم يعلم أنها مبانة من الميت ( قمّيّ ) .