تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
يحكم بطهارتها « 1 » ولو لم يعلم « 2 » أنها مبانة من الحي أو الميت

3 - مسألة ميتة ما لا نفس له طاهرة

كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك وكذا الحية والتمساح « 3 » وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .

4 - مسألة إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا

فهو محكوم بالطهارة وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا

5 - مسألة المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل

أو ذبح على غير الوجه الشرعي .

6 - مسألة ما يؤخذ من يد المسلم « 4 » من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة « 5 »

وإن لم يعلم تذكيته « 6 » وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه
هامش
( 1 ) وكذا إذا اخذت من يد الكافر نعم لو علمت أنها مبانة من الميت وتردد الامر بين اخذها من المذكى وغيره كان الحكم بالطهارة مختصا بما إذا اخذت من يد المسلم أو ما بحكمها ( خوئي ) . بل يحكم بالطهارة مع الشّكّ ولا اثر ليد المسلم في المقام ( گلپايگاني ) . ( 2 ) في هذه الصورة يحكم بطهارتها وان اخذت من يد الكافر ( ميلاني ) . ( 3 ) قد مر انه ذو نفس سائلة وحكمه ( قده ) بعدم المعلومية محل نظر ( نجفي ) . ( 4 ) الظاهر من الأخبار انّ المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر ان لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطّهارة ، والمأخوذ من سوق الكفر ولو من يد المسلم ان لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنّجاسة الّا إذا عامل معه المسلم معاملة الطّهارة مع احتمال احرازه لها لكن لا يترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقا حيث ادّعى الإجماع على نجاسته والإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقا وان ادّعى أيضا لكن الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه في سوق الكفر ( گلپايگاني ) . أو سوق المسلم ( شاهرودي ) . سواء كانت يده عليها بملك العين أو المنفعة أو الانتفاع أو الاستيداع أو غيرها ويلحق بيد المسلم سوق المسلمين ( نجفي ) . أو من سوق المسلمين ( قمى - ميلاني ) . ( 5 ) مع عدم العلم بمسبوقيتها بيد الكافر واما معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكى ( خ ) . وكذا المأخوذ من سوق المسلمين ( خوئي ) . ( 6 ) لو لم يعلم أنه عمل في غير بلاد الإسلام واما لو علم أنه عمل في بلاد الكفر بأيدي أهله ثمّ وقع في أيدي المسلمين وكانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر فالحكم بالطهارة في غاية الاشكال ( شاهرودي ) الّا إذا علم سبق يد الكافر أو سوقه عليه ولم يحتمل احراز المسلم للتذكية احتمالا عقلائيا كما في غالب الجلود المجلوبة من بلاد الكفّار ( شريعتمداري ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 60 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي