صحت صلاته إن ركع عن قيام فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة
6 - مسألة إذا زاد القيام كما لو قام في محل
القعود سهوا لا تبطل صلاته وكذا إذا زاد القيام حال القراءة سهوا وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل « 1 » إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثمَّ ركع وصحت صلاته ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة
7 - مسألة إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده
أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده « 2 » أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود « 3 » ولو قبل الدخول « 4 » فيه « 5 » لم يعتن به وبنى على الإتيان
8 - مسألة يعتبر في القيام الانتصاب
والاستقرار « 6 » والاستقلال « 7 » حال الاختيار
هامش
( 1 ) في بعض الصور اشكال ( خونساري ) .
( 2 ) إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصّة عن قيام لم يحرز كونها ركوعا ومعه لم يحرز الدخول في الغير وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثمّ الركوع واتمام الصلاة ثمّ الإعادة ( خوئي ) . الأحوط في هذه الصورة ان يعيد الصلاة بعد اتمامها وفي صورة الشك قبل الدخول في السجود أن يعود إلى القيام ثمّ يسجد ( ميلاني ) .
الأحوط في هذه الصورة ان يرجع إلى القيام ثمّ يركع ويتم الصلاة ثمّ يعيدها ( قمّيّ ) .
( 3 ) عدم الاعتناء فيه مبنى على أن المراد بالدخول في الغير في قاعدة التجاوز مطلق الغير وان لم يكن من اجزاء الصلاة لكنه خلاف التحقيق فالأقوى وجوب العود إلى القيام ( رفيعي ) .
( 4 ) وجوب العود إلى القيام في هذه الصورة لا يخلو من قوة ( شاهرودي ) .
( 5 ) فيه اشكال ( خونساري ) . الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام ( خوئي ) .
( 6 ) اعتباره في القيام المتصل بالركوع لا يخلو من اشكال بل منع ( خوئي ) . على الأحوط في القيام المتصل بالركوع ( قمّيّ ) .
( 7 ) على الأحوط وجواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوة ( خوئي ) . على المشهور في اعتباره ( ميلاني ) . جواز الاستناد حيث يكون مقيما صلبه قوى جدا وان كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ( قمّيّ ) .