تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
مستقرا بعد التكبير ثمَّ يركع

2 - مسألة هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما

وجهان الأحوط الأول « 1 » والأظهر الثاني « 2 » فلو قرأ جالسا نسيانا ثمَّ تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات « 3 » محل القيام « 4 » ولا يجب استيناف القراءة - لكن الأحوط « 5 » الاستيناف « 6 » قائما « 7 »

3 - مسألة المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت

أنه يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا وأن القيام مستحب فيه لا شرط وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل « 8 » صلاته للزيادة « 9 »

4 - مسألة لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع

صحت صلاته « 10 » ولو تذكر قبله فالأحوط « 11 » الاستيناف « 12 » على ما مر « 13 »

5 - مسألة لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع

هامش
( 1 ) بل هو الأظهر ولا ينافي ذلك كونه من واجبات الصلاة ( ميلاني ) . ( 2 ) بما ان اجراء الصلاة ارتباطية فكل جزء منها مشروط بغيره من الاجزاء المتقدمة والمتأخرة والمقارنة وعليه فالقراءة في حال القيام فاقدة للشروط ولو كان القيام بنفسه جزء فيجب استينافها تحصيلا للصحة الواجبة قبل فوات محلها ( خوئي ) . ( 3 ) الظاهر أنّها لم تصح ووجب استينافها قائما ( قمّيّ ) . ( 4 ) يعني القيام حال القراءة فيجب القيام المتصل بالركوع ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة ( خ ) . لا يترك ( شاهرودي - خونساري ) . لا يترك باستيناف القراءة قائما رجاء ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لاحتمال الشرطية ( رفيعي ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . ( 8 ) مشكل فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) . ( 9 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 10 ) إذا ركع عن قيام ( خ ) . إذا ركع عن قيام بعد القراءة ( رفيعي ) . ( 11 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 12 ) بل الأظهر ذلك كما مر ( خوئي ) . بل الأظهر ذلك ( ميلاني ) . بل الأظهر ( قمّيّ ) . ( 13 ) بنحو ما مر ( خ ) .