الأحوط إبطالها « 1 » بأحد المنافيات ثمَّ استينافها وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة وإذا كبر ثمَّ شك « 2 » في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام
فصل 23 - في القيام
وهو أقسام إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع « 3 » بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبر للإحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهوا وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثمَّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي وكذا لو جلس ثمَّ قام متقوسا من غير أن ينتصب « 4 » ثمَّ يركع « 5 » ولو كان ذلك كله سهوا وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ومستحب وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة
1 - مسألة يجب القيام حال تكبيرة الإحرام
من أولها إلى آخرها بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان باطلا بل يجب أن يستقر قائما ثمَّ يكبر ويكون
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط باتمام الصلاة والإعادة بعده ( خونساري ) .
( 2 ) وهو قائم ( خ ) .
( 3 ) ويمكن اتّحاد القيامين وجودا كالمأموم المسبوق بقراءة الامام فيكبر ويركع مع الامام أو في الناسي للقراءة ( رفيعي ) .
( 4 ) الأحوط في هذه الصورة الاتمام والإعادة ( قمّيّ ) .
( 5 ) الانتصاب حال القيام الواجب وان كان لازما مطلقا الا انه غير معتبر في حقيقته وبما انه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحققه فلو قام متقوسا إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثمّ ركع من غير انتصاب سهوا أجزأه ذلك على الأظهر ( خوئي ) .