يستحب الإخفات بها
14 - مسألة يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين « 1 » أو إلى حيال الوجه « 2 »
أو إلى النحر مبتدئا بابتدائه « 3 » ومنتهيا بانتهائه فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ويجوز التكبير من غير رفع اليدين بل لا يبعد « 4 » جواز العكس « 5 »
15 - مسألة ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية
وإلا فيكفي مطلق الرفع بل لا يبعد « 6 » جواز رفع إحدى اليدين « 7 » دون الأخرى
16 - مسألة إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم
وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة « 8 » أو القراءة بنى على الإتيان « 9 » وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم « 10 » - لكن
هامش
( 1 ) أو حتّى يكاد يبلغهما كما في النصّ ( ميلاني ) .
( 2 ) الأولى اختياره لاستفاضة النصوص بذلك ( ميلاني ) .
( 3 ) على المشهور في ذلك لكن ظاهر النصّ ان يرفع يديه ويبسطهما بسطا ثمّ يكبر ( ميلاني ) .
( 4 ) بل بعيد نعم لا بأس به رجاء وكذا رفع احدى اليدين ( گلپايگاني ) .
( 5 ) الظاهر أن رفع اليدين من آداب التكبير ( خ ) لكن لا يقصد الورود وكذا في المسألة الآتية في رفع احدى اليدين ( ميلاني ) .
( 6 ) غير معلوم ( خ ) .
( 7 ) لا بأس بالاتيان به رجاء ( خوئي ) . يأتي رجاء ( قمّيّ ) .
( 8 ) ينبغي الاحتياط بإعادة الصلاة ان شك بعد الدخول فيهما وقبل ان يدخل في القراءة ( ميلاني ) .
( 9 ) يشكل ذلك قبل الدخول في القراءة ولا بأس بالاتيان بها رجاء ( خوئي ) قبل الدخول في القراءة مشكل ( قمّيّ ) .
( 10 ) الأقوى هو البناء على الصحة ( خ ) . الأظهر هو البناء على الصحة ( خوئي ) . بل الأظهر الصحة لكن الأحوط الإعادة بعد الاتمام ( گلپايگاني ) . ولكن لا يبعد البناء على الصحة لقاعدة الصحة المعول عليها في المعاملات والعبادات ويشمله بعض اخبار قاعدة الفراغ ( شريعتمداري ) . بل على أنها صحيحة على الأظهر ( ميلاني ) . الظاهر البناء على الصحة ( قمّيّ ) .