حتى في إشارة الأخرس
9 - مسألة إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى
والأحوط القضاء بعد التعلم
10 - مسألة يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام
فيكون المجموع سبعة وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء بل نية الإحرام بالجميع « 1 » أيضا « 2 » لكن الأحوط « 3 » اختيار « 4 » الأخيرة ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين « 5 » والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كل صلاة واجبة وأول ركعة من صلاة الليل ومفردة الوتر وأول ركعة من نافلة الظهر وأول ركعة من نافلة المغرب وأول ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع
11 - مسألة لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام
إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال تعيين الأول وتعيين الأخير والتخيير والجميع فالأقوى لمن أراد إحراز جميع « 6 » الاحتمالات ومراعاة الاحتياط « 7 » من جميع الجهات أن يأتي « 8 » بها « 9 » بقصد « 10 »
هامش
( 1 ) الأحوط ترك الاحرام بالجميع كما هو المشهور لعدم نقله الا عن والد المجلسيّ ( ره ) ( شاهرودي ) .
مشكل جدا ( رفيعي ) .
( 2 ) وهو الأظهر لكن لا يترك الاحتياط باختيار الأخيرة ( ميلاني ) .
( 3 ) لا يترك والأحوط قصد الرجاء في البقية ( گلپايگاني ) .
( 4 ) لا يترك ( قمّيّ ) .
( 5 ) هذا فيما إذا لم يكن لها تعين في الواقع واما مع تعينها فيه بعنوان ما فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها ولو كانت غير معينة لدى المصلى ( خوئي ) .
( 6 ) لا يمكن احراز جميعها والاحتياط التام فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة وما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النية وهو محل اشكال ومخالف للاحتياط نعم لا بأس باتيان ست تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح أو بالعكس ( خ ) .
( 7 ) الأحوط ما مر في المسألة العاشرة ( گلپايگاني ) . لا يحصل مراعاته بما ذكر ( ميلاني ) .
( 8 ) واتيانها بهذا الوجه لا يكن جمعا بين جميع المحتملات ان لم نقل بامتناعه ( شاهرودي ) .
( 9 ) مشكل جدا ( خونساري ) . ( قمّيّ )
( 10 ) فيه نظر ( رفيعي ) .