أيضا
4 - مسألة يجب فيها القيام والاستقرار « 1 »
فلو ترك أحدهما بطل « 2 » عمدا كان « 3 » أو سهوا « 4 »
5 - مسألة [ يعتبر في صدق التلفظ بها إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا ]
يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا فلو تكلم بدون ذلك « 5 » لم يصح « 6 »
6 - مسألة من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم
ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة وإن لم يقدر فترجمتها « 7 » من غير العربية « 8 » ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير « 9 » حرفا فحرفا « 10 » قدم على الملحون والترجمة
7 - مسألة الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان
وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه « 11 »
8 - مسألة حكم التكبيرات المندوبة « 12 » فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام
هامش
( 1 ) في قبال المشي لا الاضطراب في السهو وأمّا العمد فمطلقا ( شاهرودي ) . الأحوط في ترك الاستقرار الاتمام ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) .
( 2 ) البطلان في ترك الاستقرار سهوا يبتنى على الاحتياط والأقوى عدمه ( ميلاني ) .
( 3 ) الظاهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا ( قمّيّ ) .
( 4 ) على الأحوط في ترك الاستقرار فلو تركه سهوا فالأحوط الإتيان بالمنافى ثمّ التكبير وأحوط منه اتمام الصلاة ثمّ الإعادة ( خ ) . هذا تمام في القيام دون الاستقرار ( شاهرودي ) . عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر ( خوئي ) . في البطلان بترك الاستقرار سهوا تأمل ( شريعتمداري )
( 5 ) بأن يكون من مجرد حركته اللسان أو الشفة ( شاهرودي ) .
( 6 ) هذا إذا لم يصدق عليه التكلم بأن كان من مجرد تحريك اللسان والشفة والا فالصحة هو الأظهر ( خوئي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 7 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 8 ) على الأحوط ( خوئي ) .
( 9 ) مع مراعاة شروط التكبيرة ( رفيعي ) .
( 10 ) مع مراعاة الموالاة العرفية ( خ ) أي بحيث يصدق عليه التكبير ( ميلاني ) .
( 11 ) ما ذكره مبنى على الاحتياط ( خوئي ) ( قمّيّ ) .
( 12 ) ان عين التكبيرة الاحرام في غير الأخيرة فالأحوط ترك المندوبات والا يأتي بها رجاء ( قمّيّ ) .