تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
أيضا

4 - مسألة يجب فيها القيام والاستقرار « 1 »

فلو ترك أحدهما بطل « 2 » عمدا كان « 3 » أو سهوا « 4 »

5 - مسألة [ يعتبر في صدق التلفظ بها إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا ]

يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا فلو تكلم بدون ذلك « 5 » لم يصح « 6 »

6 - مسألة من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم

ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة وإن لم يقدر فترجمتها « 7 » من غير العربية « 8 » ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير « 9 » حرفا فحرفا « 10 » قدم على الملحون والترجمة

7 - مسألة الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان

وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه « 11 »

8 - مسألة حكم التكبيرات المندوبة « 12 » فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام

هامش
( 1 ) في قبال المشي لا الاضطراب في السهو وأمّا العمد فمطلقا ( شاهرودي ) . الأحوط في ترك الاستقرار الاتمام ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) البطلان في ترك الاستقرار سهوا يبتنى على الاحتياط والأقوى عدمه ( ميلاني ) . ( 3 ) الظاهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا ( قمّيّ ) . ( 4 ) على الأحوط في ترك الاستقرار فلو تركه سهوا فالأحوط الإتيان بالمنافى ثمّ التكبير وأحوط منه اتمام الصلاة ثمّ الإعادة ( خ ) . هذا تمام في القيام دون الاستقرار ( شاهرودي ) . عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر ( خوئي ) . في البطلان بترك الاستقرار سهوا تأمل ( شريعتمداري ) ( 5 ) بأن يكون من مجرد حركته اللسان أو الشفة ( شاهرودي ) . ( 6 ) هذا إذا لم يصدق عليه التكلم بأن كان من مجرد تحريك اللسان والشفة والا فالصحة هو الأظهر ( خوئي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 8 ) على الأحوط ( خوئي ) . ( 9 ) مع مراعاة شروط التكبيرة ( رفيعي ) . ( 10 ) مع مراعاة الموالاة العرفية ( خ ) أي بحيث يصدق عليه التكبير ( ميلاني ) . ( 11 ) ما ذكره مبنى على الاحتياط ( خوئي ) ( قمّيّ ) . ( 12 ) ان عين التكبيرة الاحرام في غير الأخيرة فالأحوط ترك المندوبات والا يأتي بها رجاء ( قمّيّ ) .