بالشفع وتصح بالوتر ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى فالأحوط « 1 » إتمام « 2 » الأولى « 3 » وإعادتها « 4 » وصورتها الله أكبر من غير تغيير ولا تبديل ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها والأحوط « 5 » عدم « 6 » وصلها « 7 » بما سبقها « 8 » من الدعاء أو لفظ النية وإن كان الأقوى جوازه « 9 » ويحذف الهمزة من الله حينئذ كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ويجب حينئذ إعراب راء أكبر لكن الأحوط عدم الوصل ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين
1 - مسألة لو قال الله تعالى أكبر لم يصح
ولو قال الله أكبر من أن يوصف « 10 » أو من كل شيء فالأحوط « 11 » الإتمام « 12 » والإعادة « 13 » وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع
2 - مسألة لو قال الله أكبار
بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل كما أنه لو شدد راء أكبر بطل أيضا
3 - مسألة الأحوط تفخيم اللام من الله والراء من أكبر
ولكن الأقوى الصحة مع تركه
هامش
( 1 ) بل الأقوى لزوم الاتمام وعدم لزوم الإعادة كما هو المفروض خصوصا في مثل هذه الزيادة لأجل صلاة أخرى ( شاهرودي ) .
( 2 ) وان كان الأقوى صحة الأولى ( خ ) .
( 3 ) بل الأقوى ذلك والأحوط اعادتها ( ميلاني ) لا يترك ( رفيعي ) الأقوى صحة الأولى ( قمّيّ )
( 4 ) والأظهر كفاية الاتمام بلا حاجة إلى الإعادة ( خوئي ) .
( 5 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .
( 6 ) لا يترك ( خ ) لا يترك فيه وفي عدم وصلها بما بعدها ( قمّيّ ) .
( 7 ) ليس فيه مورد للوصل أصلا لعدم جوازه هو الأقوى ( رفيعي ) .
( 8 ) لا يترك الاحتياط به وبعدم وصلها بما بعدها ( ميلاني ) .
( 9 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) .
( 10 ) لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) .
( 11 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك ( گلپايگاني - خونساري - ميلاني )
( 12 ) لا يترك ( قمّيّ ) .
( 13 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة ( خوئي )