تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة « 1 » قصرا وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام

30 - مسألة إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا

وتخيل أنها الظهر « 2 » مثلا ثمَّ تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة « 3 » لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق

31 - مسألة إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا

فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان وكذا في نوافل الظهرين وكذا إذا تبين بطلان الأولتين وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع

فصل 22 - في تكبيرة الإحرام

وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النية شرطا وبها يحرم على المصلي المنافيات وما لم يتمها يجوز له قطعها وتركها عمدا وسهوا مبطل كما أن زيادتها أيضا كذلك « 4 » فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمَّ كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل
هامش
( 1 ) وان كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصرا ( خوئي ) . ( 2 ) بحيث لا يؤثر في تنويع ما قصده ( ميلاني ) . ( 3 ) بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزما ان ما في ذمته صلاة معينة كصلاة الظهر مثلا واتى بها بهذا العنوان ثمّ تبين انه كان غيرها ( خوئي ) ان كان مجرد التخيل وخطور الظهر في النفس ( رفيعي ) ( 4 ) مر ان زيادتها سهوا لا توجب البطلان ( خوئي ) . إذا كانت الزيادة عمدية والا فالأقوى الصحة ( شاهرودي ) . على ما اشتهر بين الأصحاب والا فعدم البطلان بزيادتها سهوا لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) زيادتها سهوا لا يوجب البطلان على الأظهر ( قمّيّ ) .