تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
لكن الأحوط « 1 » الإعادة « 2 »

26 - مسألة لا بأس « 3 » بترامي العدول « 4 »

كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا

27 - مسألة لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين « 5 »

إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها حيث إن مقتضى « 6 » رواية « 7 » صحيحة « 8 » أنه يجعلها ظهرا « 9 » وقد مر سابقا « 10 »

28 - مسألة يكفي في العدول مجرد النية

من غير حاجة « 11 » إلى ما ذكر في ابتداء النية

29 - مسألة إذا شرع في « 12 » السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا

فشرع في الصلاة بنية التمام « 13 »
هامش
( 1 ) لا يترك الا في مثل ما تقدم في التعليقة الانفة ( خ ) . بل الأقوى لكن لا يبعد الصحة لو التفت في الأثناء مع عدم الإتيان بشيء من اجزاء العمل ( شاهرودي ) . لا يترك الا إذا تبين قبل الإتيان بشيء بقصد الظهر فيتمها عصرا ( گلپايگاني ) . بل الأقوى ( خونساري ) . ( 2 ) لا يترك نعم لو بان في الأثناء قبل ان يأتي بشيء من المعدول إليه رجع إلى ما كان ولا يعيد ( ميلاني ) . وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . ( 3 ) فيه تأمل ( خ ) . ( 4 ) قد مر التأمل في جواز العدول من فائتة إلى سابقتها ( قمّيّ ) . فيه اشكال ( خونساري ) . ( 5 ) حتى فيهما ( خ ) . ( 6 ) مع اعراض الأصحاب مشكل ( خونساري ) . ( 7 ) العمل بها مشكل مع مخالفتها للقواعد ( رفيعي ) . ( 8 ) لولا اعراض المشهور عنها والأحوط العدول ثمّ الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة ( شاهرودي ) . لكنها شاذة لا معول عليها ( شريعتمداري ) . ( 9 ) الأحوط العدول ثمّ الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة ( قمّيّ ) . ( 10 ) وقد تقدم الكلام فيه ( خوئي ) . وقد مر ان الأقوى خلافه ( گلپايگاني ) . ومر أيضا انه بقصد ما في الذمّة فيما يأتي به ( ميلاني ) . ( 11 ) لحصول ما ذكر والا فيحتاج إليه ( خ ) . ( 12 ) هذا فيما لو اتفق ذلك اما لو علم راكب السفينة وصوله إلى حدّ الترخص في الأثناء فلا يتمشى منه قصد التمام أو لا يصحّ وكذلك العكس ( شريعتمداري ) . ( 13 ) بتخيل عدم الوصول إلى حدّ الترخص قبل الاتمام والا فصحة صلاته في بعض فروض المسألة محل اشكال بل منع ( خ ) .