لكن الأحوط « 1 » الإعادة « 2 »
26 - مسألة لا بأس « 3 » بترامي العدول « 4 »
كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا
27 - مسألة لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين « 5 »
إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها حيث إن مقتضى « 6 » رواية « 7 » صحيحة « 8 » أنه يجعلها ظهرا « 9 » وقد مر سابقا « 10 »
28 - مسألة يكفي في العدول مجرد النية
من غير حاجة « 11 » إلى ما ذكر في ابتداء النية
29 - مسألة إذا شرع في « 12 » السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا
فشرع في الصلاة بنية التمام « 13 »
هامش
( 1 ) لا يترك الا في مثل ما تقدم في التعليقة الانفة ( خ ) . بل الأقوى لكن لا يبعد الصحة لو التفت في الأثناء مع عدم الإتيان بشيء من اجزاء العمل ( شاهرودي ) . لا يترك الا إذا تبين قبل الإتيان بشيء بقصد الظهر فيتمها عصرا ( گلپايگاني ) . بل الأقوى ( خونساري ) .
( 2 ) لا يترك نعم لو بان في الأثناء قبل ان يأتي بشيء من المعدول إليه رجع إلى ما كان ولا يعيد ( ميلاني ) . وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) .
( 3 ) فيه تأمل ( خ ) .
( 4 ) قد مر التأمل في جواز العدول من فائتة إلى سابقتها ( قمّيّ ) . فيه اشكال ( خونساري ) .
( 5 ) حتى فيهما ( خ ) .
( 6 ) مع اعراض الأصحاب مشكل ( خونساري ) .
( 7 ) العمل بها مشكل مع مخالفتها للقواعد ( رفيعي ) .
( 8 ) لولا اعراض المشهور عنها والأحوط العدول ثمّ الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة ( شاهرودي ) .
لكنها شاذة لا معول عليها ( شريعتمداري ) .
( 9 ) الأحوط العدول ثمّ الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة ( قمّيّ ) .
( 10 ) وقد تقدم الكلام فيه ( خوئي ) . وقد مر ان الأقوى خلافه ( گلپايگاني ) . ومر أيضا انه بقصد ما في الذمّة فيما يأتي به ( ميلاني ) .
( 11 ) لحصول ما ذكر والا فيحتاج إليه ( خ ) .
( 12 ) هذا فيما لو اتفق ذلك اما لو علم راكب السفينة وصوله إلى حدّ الترخص في الأثناء فلا يتمشى منه قصد التمام أو لا يصحّ وكذلك العكس ( شريعتمداري ) .
( 13 ) بتخيل عدم الوصول إلى حدّ الترخص قبل الاتمام والا فصحة صلاته في بعض فروض المسألة محل اشكال بل منع ( خ ) .