تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
أن دمها سائل ويمكن اختلاف الحيات في ذلك وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح « 1 » للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح لكنه غير معلوم والكلية المذكورة أيضا غير معلومة « 2 »

الثالث المني من كل حيوان له دم سائل

حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا « 3 » وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .

الرابع الميتة من كل ما له دم سائل

حلالا كان أو حراما وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ويلحق بالمذكورات الإنفحة « 4 » وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس لكن الأحوط « 5 » في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان « 6 » من غير مأكول اللحم « 7 » ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة هذا في ميتة غير نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شيء .

1 - مسألة الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة

كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار « 8 » كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل « 9 » من الشفة أو من
هامش
( 1 ) قد مرّ الاحتياط في مثلها ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الكلية معلومة العدم والحق ان البحرية كالبرية مختلفة كما ادعاه أرباب التجربة وأهل الخبرة ( نجفي ) . ( 3 ) على الأحوط ( نجفي ) . ( 4 ) هذا لو كان المراد بالإنفحة نفس الوعاء أو مجموع الظرف والمظروف واما لو كان المراد بها المظروف فقط كما فسرها بعض المحققين فليست بجزء من الميتة حتّى تستثنى والأظهر بحسب التحقيق انها الظرف والمظروف ثمّ الاحتياط تطهير موصل الظرف ( نجفي ) ( 5 ) لا يترك بل في غير المأكول الأقوى الاجتناب ( شاهرودي ) . لا يترك ( نجفي ) . ( 6 ) بل الأظهر فيه النجاسة ( خوئي ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط فيه ( خ - قمى - ميلاني ) . ( 8 ) التي لم تبق فيه الحياة وتنفصل بسهولة ( ميلاني ) . ( 9 ) هذا لو كان انفصالها بسهولة وبدون تألم واما لو كان انفصالها مولما فالأحوط الاجتناب ( نجفي )
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 58 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي