الانفراد « 1 » لعذر أو مطلقا « 2 » كما هو الأقوى « 3 » . السابع العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض « 4 » . الثامن العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . التاسع العدول من التمام « 5 » إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها « 6 » . العاشر العدول من القصر « 7 » إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير
21 - مسألة لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
فلو دخل في فائتة ثمَّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى
22 - مسألة لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض
ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق
23 - مسألة إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا « 8 »
كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر
24 - مسألة لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها
فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر
25 - مسألة لو عدل بزعم تحقق موضع العدول
فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمَّ بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا « 9 »
هامش
( 1 ) وسيأتي في باب الجماعة ( شريعتمداري ) .
( 2 ) في غير موارد العذر اشكال ويأتي في محله إنشاء اللّه تعالى ( گلپايگاني ) .
( 3 ) إذا لم يكن ناويا له من أول الأمر ( خوئي ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) .
( 4 ) على تفصيل يأتي في محله إنشاء اللّه تعالى ( گلپايگاني ) .
( 5 ) لا يخلو من اشكال ( خونساري ) .
( 6 ) وقبل أن يأتي بصلاة تماما ( شريعتمداري ) .
( 7 ) لا يخلو من اشكال ( خونساري ) .
( 8 ) إذا تذكر بعد الدخول في الركن والا فيمكن القول بصحة المعدول عنه وعليه جبران ما ما نقص عنه ( خ )
( 9 ) كيف تضحّ عصرا والعدول إلى الظهر مفوت لنية العصر ولا عمل الا بالنية ( شريعتمداري ) ان عدل إلى العصر ثانيا قبل ان يأتي بجزء بعنوان الظهر أو أتى بغير الأركان فصلواته صحيحة وكذلك ان اتى بغير الأركان وبعد العدول أعاد تلك الأجزاء بعنوان العصر وان اتى بالأركان بعنوان الظهر فلا يترك الاحتياط بالإعادة ( قمّيّ ) .