اللاحقة « 1 » كما مر في الأدائيتين « 2 » وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل . الثالث إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز « 3 » بل الاستحباب « 4 » بخلاف الصورتين الأولتين « 5 » فإنه على وجه الوجوب « 6 » . الرابع العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز « 7 » وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل « 8 » عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة . الخامس العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق « 9 » بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . السادس « 10 » العدول من الجماعة « 11 » إلى
هامش
( 1 ) على الأحوط والأظهر عدم وجوبها في غير المترتبتين في أنفسهما ( خوئي ) - لا يجب في غير المترتبتين في أنفسهما ( قمّيّ ) .
( 2 ) قد مر ان الأقوى عدم وجوب إعادة اللاحقة ( شاهرودي ) .
( 3 ) بناء على عدم تعيّن تقديم فائتة اليوم على الحاضرة ( خونساري ) .
( 4 ) في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمل بل عدمه لا يخلو من قوة ( خ ) بل الوجوب أشبه ( شاهرودي ) .
( 5 ) لكن في الثانية منهما يختص وجوب العدول بما يكون الترتيب في الأدائية شرطا ( ميلاني )
( 6 ) في غير المترتبتين من القضائيتين مبنى على الاحتياط وان لا يخلو الوجوب من وجه ( خ ) .
الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبنى على القول بوجوب الترتيب ( خوئي ) . مر الإشكال فيه ( قمّيّ )
( 7 ) ما ذكره هو الأحوط والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقا ( خوئي ) .
( 8 ) في العدول عن الجمعة اشكال ويحتمل قويا جواز العدول من التوحيد وان تجاوز عن النصف ( قمّيّ ) .
( 9 ) بل مع عدم الخوف أيضا على الأظهر ( خوئي ) . بل ومع عدمه أيضا على الأظهر ( قمّيّ ) .
( 10 ) هذا وما بعده ليس من اقسام المقسم المذكور الأعلى بعض المباني الفاسدة لكن لا في جميعها ( خ )
( 11 ) فيما لا يبدو له ذلك على ما سيأتي في محله إنشاء اللّه تعالى ( ميلاني ) .