قام إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل « 1 »
20 - مسألة لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى
إلا في موارد خاصة أحدها في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء « 2 » ثمَّ يصلي المغرب ويعيد العشاء « 3 » أيضا « 4 » احتياطا وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب .
الثاني إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها « 5 » مع عدم تجاوز محل العدول كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط « 6 » ويأتي بالسابقة ويعيد
هامش
( 1 ) جريان قاعدة التجاوز في النية لا يخلو من اشكال فان القاعدة انما تجرى فيما يكون تركه تركا لما ينبغي ان يفعل وذلك غير حاصل في صورة الشك في النية وعدم احراز العنوان فمحل نية صلاة العصر في أول العصر فان احرز العصرية فلا مورد للشك وان شك في كونه عصرا فقد شك في أن العمل كان محل نية العصر أو غيره كما لا يخفى ( شريعتمداري ) .
( 2 ) بل يرفع اليد عنها على الأظهر وان كان ما في المتن أحوط ( خوئي ) . على الأحوط وان كان الأقوى جواز قطعها ( قمّيّ ) . الأقوى جواز رفع اليد عنها والإتيان بالصلاتين ( گلپايگاني )
( 3 ) لا ينبغي ترك الاحتياط وان كانت الصحة عشاء لا تخلو من قوة وكذا في الفرع الآتي ( خ ) .
تقدم ان الأقوى صحتها وكذا في الثاني ( خونساري ) . الأقوى عدم وجوب إعادة العشاء إذا وقعت في وقت المشترك ( رفيعي ) .
( 4 ) قد تقدم ان الأقوى عدم وجوب الإعادة وان كانت أحوط ( شاهرودي ) .
( 5 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) .
( 6 ) بل على الأقوى ( شاهرودي ) . بل على الأقوى فلا يعيدها وكذلك الحكم في كل صلاتين لا يشترط في الأدائية منهما الترتيب ( ميلاني ) .