تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١

19 - مسألة لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها وهو مشكل « 1 »

فالأحوط « 2 » الإتمام « 3 » والإعادة « 4 » نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه « 5 » نواها « 6 » وإن لم يكن مما
هامش
( 1 ) بل ممنوع وللمسألة صور كثيرة والأقوى فيما إذا لم يصل العصر أو شك في اتيانه وكان في الوقت المشترك العدول إلى الظهر وكذا في الوقت المختص بالعصر إذا كان الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر وادراك ركعة من العصر ومع عدم السعة فإن كان واسعا لادراك ركعة من العصر ترك ما في يده وصلى العصر ويقضى الظهر مع العلم بعدم الإتيان ومع الشك لا يعتنى به على الأقوى والأحوط القضاء ومع عدم السعة لادراك ركعة أيضا فالأحوط اتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت مع العلم بعدم اتيان الظهر والا فيقضى العصر والأحوط قضاء الظهر أيضا ولا يبعد جواز رفع اليد عما بيده في هذه الصورة وقضائهما في صورة العلم بتركهما وقضاء العصر فقط مع الشك في اتيانهما والأحوط قضاء الظهر أيضا ( خ ) . ( 2 ) لو لم يكن عليه ظهر والا يبنى على أنها ظهر وصحت وكذلك في العشاءين مع بقاء محل العدول وفيما عدا ذلك يبنى على التي قام إليها على الأقوى وان كان الأحوط الإعادة أيضا ( شاهرودي ) . ( 3 ) لكن في موارد العدول يعدل بلا إعادة كما في المثال مع اشتغال ذمته بالظهر أيضا ( گلپايگاني ) . في المسألة فروض ثلاثة الأول والثاني صورة القطع والشك بعدم الإتيان بالظهر ففي هاتين الصورتين يعدل إلى الظهر والثالث صورة القطع بالاتيان والشك في أن ما بيده نواه ظهرا أو عصرا وفي هذه الصورة مقتضى العلم الاجمالي الاتمام والا عادة بنية العصر ( خونساري ) . اى بعد البناء المذكور وهذا فيما كان قد صلى الظهر فقام إلى العصر ثمّ شك في التعيين والا فيجعل فعلا ما بيده ظهرا ويتمها ولا إعادة عليه ( ميلاني ) . ان لم يأت بالظهر أو شك في اتيانه جعل ما في يده ظهرا وصحت بلا إشكال وكذلك ان كان الشك بين المغرب والعشاء ( قمّيّ ) . ( 4 ) في مثل الظهرين لو علم أنه لم يصل الظهر أو شك في ذلك ينوى به الظهر ويتمها ولا حاجة إلى الإعادة وكذلك العشاءين ( شريعتمداري ) . هذا في غير المترتبتين واما فيهما فلو لم يكن آتيا بالأولى جعل ما في يده الأولى وصحت بلا إشكال ( خوئي ) . ( 5 ) مشكل والأحوط الحاقها بالصورة الأولى ( گلپايگاني ) . ( 6 ) هذا فيما يرى نفسه في الظهر مثلا ولم يكن قد صلاها واما في غير هذه الصورة فاما لا يمكنه البناء المذكور أو لا بدّ من أن يحتاط بالاتمام والإعادة واما في الصلوات الغير المرتبة فيطرد إمكان هذا البناء لكن الاحتياط المذكور لا يترك ( ميلاني ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 621 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي