تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
وأمره سهل بناء على الداعي وعلى الإخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير وهو أيضا سهل

15 - مسألة يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة

بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي

16 - مسألة لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك .

أو نوى القاطع « 1 » والمنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل « 2 » وكذا لو أتى « 3 » ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى وأما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا « 4 » فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضا « 5 »

17 - مسألة لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها

صحت على ما قام إليها ولا يضر « 6 » سبق اللسان ولا الخطور الخيالي « 7 »

18 - مسألة لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس

صحت على ما افتتحت عليه
هامش
( 1 ) مع الالتفات إلى منافاته للصلاة والا فالأقوى عدم البطلان مع الاتمام أو الإتيان بالاجزاء على هذه الحالة ( خ ) . ( 2 ) أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا وفي الأركان ولو سهوا ( خ ) . ( 3 ) الأحوط بعد العود التدارك ثمّ الاتمام ثمّ الإعادة الا إذا كان ما اتى به من الاجزاء كذلك فعلا كثيرا فإنه مبطل قطعا ( گلپايگاني ) . ( 4 ) أو كونه ممّا تبطل الصلاة بمطلق وجوده ( خوئي ) . ماحيا للصورة ( خ ) . أو بمطلق وجوده يكون مبطلا للصلاة ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط بها لو كان قد اعرض عن الامتثال ( ميلاني ) . ( 6 ) إذا كان الباعث له هو داعى ما قام عليه ( خ ) . ( 7 ) إذا كانت ما خطر بباله من الصورة بإزاء ما قام إليها والا فلا ( شاهرودي ) . ليس الخطور نية ، بل الخطور من مقدمات الإرادة التفصيلية ( خونساري ) .