بطل « 1 » وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة « 2 » وإن كان الأحوط « 3 » الإعادة « 4 »
12 - مسألة إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها
كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل « 5 » إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه أم لا وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر على الأحوط « 6 » وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا .
13 - مسألة إذا رفع صوته « 7 » بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل « 8 » مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية
14 - مسألة وقت النية ابتداء الصلاة
وهو حال تكبيرة الإحرام
هامش
( 1 ) ان كان صورة الصلاة للتعليم مثلا وقصد عنوان الصلاة خالصا لله فالظاهر الصحة ( قمّيّ ) .
( 2 ) بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح والأحوط فيه البطلان أيضا ( خ ) استقلالهما في حدّ نفسهما لا يوجب تعدّد تأثير همافهما مشتركان فيه فالبطلان هو الأقوى الا أن تكون الضميمة راجحة ومؤكدة للقربة ( ميلاني ) . خصوصا في الضميمة الراجحة مثل الصلاة لادراك فضيلة الجماعة ( رفيعي ) .
( 3 ) بل الأقوى على ما تقدم من توجيه الفرض كما أنه على المعنى الآخر أيضا كذلك ( شاهرودي ) .
( 4 ) لا يترك ( گلپايگاني - خونساري - قمّيّ ) .
( 5 ) أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا وفي الأركان ولو سهوا ( خ ) ان لم يكن عن عمد ولم يكن من الأركان وتداركه لم يكن مبطلا ( قمّيّ ) .
( 6 ) لا فرق بين القرآن والذكر وبين غيرهما ولعدم البطلان في الجميع وجه غير بعيد ( خوئي ) .
بل مطلقا على الأحوط ( خ ) .
( 7 ) بشرط ان لا يكون مفرطا بحيث ينافي هيئة الصلاة ( رفيعي ) .
( 8 ) في مقدار الواجب من الجهر في الجهرية يجب الإتيان به بداعي القربة ( گلپايگاني ) . ان كان ذلك من باب اختيار بعض افراد الواجب وترجيحه على غيره بداعي الاعلام ونحوه ( ميلاني ) . إذا - كان أصل الإتيان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الاعلان واما مع التشريك في أصل الإتيان مشكل أو مبطل حتّى مع كون الاعلان تبعا ( خ ) .