تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
ياء وهذا أيضا باطل على الأقوى وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء . السادس أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء وهذا أيضا باطل على الأقوى . السابع أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك وهذا أيضا باطل على الأقوى . الثامن أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة . التاسع أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا . العاشر أن يكون العمل خالصا لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس والظاهر عدم بطلانه أيضا كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد « 1 »

9 - مسألة الرياء المتأخر لا يوجب البطلان

بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثمَّ بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا

10 - مسألة العجب المتأخر لا يكون مبطلا بخلاف المقارن

فإنه مبطل على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه

11 - مسألة غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح

فإن كان حراما وكان متحدا « 2 » مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له « 3 » لم يكن مبطلا وإن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال « 4 » في الصحة « 5 » وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا
هامش
( 1 ) فيه اشكال بل كونه مضرا لا يخلو من وجه ( خ ) . بشرط ان لا يسرى إلى العبادة ( شاهرودي ) . الا ان يرجع إلى الرياء في الصلاة بتركها ( شريعتمداري ) . لكن لا بوصف مضادتها والا فربما يسرى ذلك إلى العمل من حيث ادامته أو زمانه ونحو ذلك ( ميلاني ) . ( 2 ) مجرد اتّحاده مع العمل أو جزئه لا يوجب الابطال على الأقوى ( خ ) . ( 3 ) ولم يلحظ غاية للعمل ( قمّيّ ) . ( 4 ) ان كانت الضميمة في الخصوصية دون أصل العمل والا فالصحة مشكلة خصوصا مع استقلالها ( گلپايگاني ) . ( 5 ) ان كانت الضميمة جزء للداعي عند الاجتماع مع الداعي الاستقلالى فلا يبعد القول بالبطلان ( خ ) .