تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧

7 - مسألة من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه

فيأتي بها جزء فجزء ويجب عليه أن ينويها أولا على الإجمال

8 - مسألة يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء

فلو نوى بها الرياء بطلت بل هو من المعاصي الكبيرة لأنه شرك بالله تعالى ثمَّ إن دخول الرياء في العمل على وجوه أحدها أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى وهذا باطل بلا إشكال لأنه فاقد لقصد القربة أيضا . الثاني أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معا وهذا أيضا باطل سواء كانا مستقلين « 1 » أو كان أحدهما تبعا « 2 » والآخر مستقلا أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا . الثالث أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء وهذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا « 3 » نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به فلو تدارك بالإعادة صح « 4 » . الرابع أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة « 5 » الرياء كالقنوت في الصلاة وهذا أيضا باطل على الأقوى « 6 » . الخامس أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان « 7 » الرياء كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد
هامش
( 1 ) بمعنى كون كل واحد منهما مستقلا عند فقد الآخر ( شاهرودي ) . ( 2 ) نعم فيما إذا كان قصد القربة تبعا واما في صورة العكس فلا يبعد الصحة ( شاهرودي ) . على الأحوط مع تبعية الرياء ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل الأحوط فيه التدارك ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) في صحة الاذان والإقامة تأمل ( خ ) . ( 5 ) فيه تفصيل وهو انه على تقدير ترك ذلك ان كان الداعي إلى أصل الصلاة هو الامر فالبطلان محل التأمل نعم لو لم يبق الداعي له إلى أصل الصلاة فالامر كما ذكره الماتن « قده » ( رفيعي ) . ( 6 ) والأحوط الاتمام ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) . لأنها زيادة وان لم يأت بالآخر ( شاهرودي ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 7 ) مع بقائه على ذلك القصد في حال الصلاة ( شاهرودي ) .