ثانيا ولا يجب « 1 » مع الاتحاد « 2 »
2 - مسألة لا يجب قصد الأداء والقضاء « 3 » ولا القصر والتمام
ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كان قصد امتثال الأمرين المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس وكذا القصر والتمام « 4 » وأما إذا كان على وجه التقييد « 5 » فلا يكون صحيحا « 6 » كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل « 7 »
3 - مسألة إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر
يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة « 8 » ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين
و
هامش
( 1 ) بل يجب معه أيضا وان حصل اجمالا بقصد ما في الذمّة ( خ ) . لكن لا بدّ أن يكون عنوان المأخوذ فيه مقصودا ولو اجمالا كما مر ( گلپايگاني ) .
( 2 ) لا فرق بين التعدّد والاتّحاد في وجوب قصد عنوان المأمور به وقيوده المأخوذة في المأمور به غاية الأمر ان قصد ما في الذمّة تعيين اجمالي له مع الاتّحاد بخلافه مع التعدّد ( شريعتمداري ) . لكن يلزم قصد العمل بما له من عنوانه إذا امر به كذلك ( ميلاني ) .
( 3 ) يجب قصد المأمور به باجزائه وشرائطه اجمالا أو تفصيلا والأداء منتزع من اتيان الفعل في الوقت فإذا كان الوقت من القيود فيجب ادخاله في القصد ولو اجمالا والقصر عبارة عن الركعتين بشرط لا والاتمام عبارة أخرى عن أربع ركعات فكيف لا يجب قصد ركعات الصلاة ( شريعتمداري ) .
( 4 ) كون هذا من الاشتباه في التطبيق محل تأمل بل منع ( شاهرودي ) .
( 5 ) لا اثر للتقييد في هذه الموارد التي تحققت فيها ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربى ( خوئي ) إذا تحققت القربة في ذات المأمور به فلا يضر التقييد ( قمّيّ ) .
( 6 ) ان كان مآله إلى امتثال امر لا ثبوت له والا فتوصيف شخص الامر بشيء لا يغيره عن حقيقته ولا يضر بصحة امتثاله على الأقوى ( ميلاني ) .
( 7 ) غير معلوم إذا قصد امتثال الامر الشخصي مع التقييد خطاء ( خ ) .
( 8 ) مشكل جدا فلو فرض قصده الركعتين فسها وصلى أربع ركعات فصحة صلاته مشكلة الا أن يكون الفرض غير هذه الصورة ( شريعتمداري ) .