تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ونحوه .

3 - مسألة إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا

لا يحكم بنجاسة « 1 » بوله وروثه وإن كان لا يجوز « 2 » أكل لحمه « 3 » بمقتضى الأصل « 4 » وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا « 5 » أم لا كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه « 6 » الصور يبني على طهارته

4 - مسألة لا يحكم بنجاسة فضلة الحية

لعدم العلم « 7 » بأن دمها سائل نعم حكي عن بعض السادة
هامش
( 1 ) ان كانت الشبهة موضوعية والا فالعامي يحتاط حتّى يسأل عن حكمه ( ميلاني ) . ( 2 ) كما إذا شكّ في قبول تذكيته أيضا والّا فيحلّ لحمه أيضا بالأصل نعم في الشبهة الحكميّة يحتاط العامي أو يرجع إلى المجتهد ( گلپايگاني ) هذا إذا تردد بين كونه محلل الاكل ومحرمه مع عدم احراز قبوله للتذكية والأصل المدعى في اللحوم ممّا لا أصل له يعتد به ( نجفي ) . الأقوى حلية الاكل مع العلم بقابليته للتذكية ومع الشك فيها لا يترك الاحتياط وان كانت الحلية لا تخلو من وجه ( خ ) . ( 3 ) إذا احرز كون الحيوان قابلا للتذكية فحرمة اكله بعد الذبح الشرعي ممنوع لان المانع من أصالة الإباحة وهي الأصل الحكمي أصالة عدم التذكية وهي الأصل الموضوعي وهي غير جارية في المقام ( رفيعي ) . كما لو تردد بين ما يحل اكله وبين ما لا يقبل التذكية من محرم الاكل وأمّا إذا علم قبوله للتذكية على كل تقدير فالظاهر جواز اكله بعد التذكية وان كانت الشبهة حكمية ( شاهرودي ) . هذا الأصل غير أصيل بل مقتضى الأصل جواز اكل لحمه إذا فرض كون الحيوان ممّا يقبل التذكية من غير فرق بين كون الشبهة حكميّة أو موضوعيّة ( شريعتمداري ) . ( 4 ) لا أصل في المقام يقتضى الحرمة اما مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالامر ظاهر واما مع الشك فيه فلان المرجع حينئذ هو عموم ما دل على قبول كل حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة حكمية واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعية ( خوئي ) . بل يجوز بمقتضى الأصل الا إذا لم يعلم قبوله للتذكية نعم يحتاط العامي ان كانت الشبهة حكمية ( ميلاني ) فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 5 ) مع العلم بكونه ذا لحم الأحوط الأولى الاجتناب واما مع الشك فيه أيضا لا يحكم بنجاسة بوله ( خ ) ( 6 ) وكذا لو لم يحرز كونها فضلة ودار الامر بين كونها فضلة حيوان لازمة الاجتناب وكونها غير فضلة كعصارة النبات ( نجفي ) . ( 7 ) لا يخفى ان الحيات مختلفة فبعضها ذات نفس سائلة وبعضها ليست كذلك كما يظهر من علماء علم الحيوان وأرباب التجربة ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 57 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي