تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
الآخرة ومن المقربين

2 - مسألة يستحب لمن سمع المؤذن يقول .

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص اكتفي بها عن كل من أبى وجحد وأعين بها من أقر وشهد

3 - مسألة يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا « 1 » رفيع الصوت

مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها

4 - مسألة من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة

لم يجز له قطعها « 2 » لتداركهما « 3 » نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع « 4 » منفردا كان أو غيره حال الذكر « 5 » لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثمَّ أراد الرجوع بل وكذا لو بقي على التردد كذلك وكذا لا يرجع لو نسي « 6 » أحدهما « 7 » أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط

5 - مسألة يجوز للمصلي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما « 8 »

لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده

6 - مسألة لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثمَّ أفاق

جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة لكن الأحوط الإعادة فيها
هامش
( 1 ) استحباب بعض ما ذكر في خصوص الاذان لم يدلّ عليه دليل معتد به ( قمّيّ ) . ( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) إذا ترك الإقامة وحدها فان تذكر قبل القراءة يقطع وان تذكر بعدها فالأحوط عدم القطع ( قمّيّ ) ( 4 ) لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا ( خوئي ) على الأحوط ( قمّيّ ) ( 5 ) بل مطلقا على الأقوى والأحوط ما في المتن ( خ ) . ( 6 ) جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة لكن الأحوط عدم الرجوع ( گلپايگاني ) . ( 7 ) جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة ( خ ) . الظاهر جواز القطع لنسيان الإقامة إذا تذكرها قبل القراءة ( خوئي ) . الظاهر أن ناسى الإقامة يرجع إليها قبل أن يشرع في القراءة ( ميلاني ) . ( 8 ) مر انا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالاذان وحده ( خوئي ) . الاكتفاء بالاذان وحده لا يخلو من اشكال ( ميلاني ) . الاكتفاء بالاذان وحده مشكل ( قمّيّ ) .