سماع « 1 » أذانهن « 2 » بشرط عدم الحرمة كما مر « 3 » وكذا إقامتهن « 4 » . الثالث الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة وكذا بين فصول كل منهما فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق أيضا بين العمد وغيره . الرابع الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة وكذا بين الأذان والإقامة وبينهما وبين الصلاة فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل .
الخامس الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية فلا يجزي ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف . السادس دخول الوقت فلو أتى بهما قبله ولولا عن عمد لم يجتزأ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان « 5 » قبل الفجر « 6 » للإعلام وإن كان الأحوط « 7 » إعادته بعده . السابع الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط بل لا يخلو عن قوة بخلاف الأذان .
1 - مسألة إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به
وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه .
فصل 18 - يستحب فيهما أمور
الأول الاستقبال « 8 » . الثاني القيام « 9 » .
هامش
( 1 ) الأحوط عدم الاجزاء ( شاهرودي ) .
( 2 ) قد مر الإشكال فيه ( گلپايگاني ) . تقدم الاشكال فيه ( قمّيّ ) .
( 3 ) وقد مر الإشكال فيه ( خونساري ) .
( 4 ) وقد مر الإشكال فيه بل المنع عنه ( خوئي ) .
( 5 ) محل تأمل واشكال ( شريعتمداري ) .
( 6 ) لكن لا بقصد الورود بل بداعي بعض المرجحات العقلائية ( ميلاني ) .
( 7 ) بل لا يخلو من وجه ( گلپايگاني ) .
( 8 ) خصوصا في حال الشهادة واما القيام فاعتباره في الإقامة كالطهارة لا يخلو عن قوة ( شاهرودي )
( 9 ) بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها ( خوئي ) . اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) .