الثالث الطهارة في الأذان وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها بل الأحوط « 1 » اعتبار الاستقبال والقيام أيضا « 2 » فيها وإن كان الأقوى الاستحباب . الرابع عدم التكلم في أثنائهما بل يكره بعد قد قامت الصلاة للمقيم بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه بل يستحب له إعادتها « 3 » حينئذ . الخامس الاستقرار في الإقامة « 4 » . السادس الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه . الثامن وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان . التاسع مد الصوت في الأذان ورفعه ويستحب الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الأذان . العاشر الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين « 5 » أو خطوة « 6 » أو قعدة « 7 » أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير « 8 » الغداة « 9 » بل لا يبعد كراهته فيها .
1 - مسألة لو اختار السجدة
يستحب أن يقول في سجوده رب « 10 » سجدت لك خاضعا خاشعا أو يقول لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا ولو اختار القعدة يستحب أن يقول اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا ولو اختار الخطوة أن يقول بالله أستفتح وبمحمد ص أستنجح وأتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا
و
هامش
( 1 ) بل لا يخلو من وجه ( گلپايگاني ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بالاستقبال والأقوى اعتبار القيام ( ميلاني ) .
( 3 ) بل القول ببطلانها بالتكلم لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) .
( 4 ) في قبال المشي اما مطلقا فلا دليل عليه ( شاهرودي ) الأحوط عدم تركه مهما أمكن ( قمّيّ )
( 5 ) يأتي بهما في صلاة المغرب رجاء والأولى الفصل فيها بغيرهما ( خ ) في غير المغرب ( گلپايگاني ) .
( 6 ) في غير صلاة المغرب ( شريعتمداري )
( 7 ) الا في المغرب ( ميلاني ) .
( 8 ) استدراك عن التكلم ( خ ) .
( 9 ) وكذا المغرب ( شاهرودي ) . يعنى لا يستحب فيها التكلم بين الاذان والإقامة بل يكره ( قمّيّ ) .
( 10 ) ليس في الرواية كلمة ربّ ويزيد في آخر الدعاء ذليلا وفي الرواية الأخرى يزيد بعد الا أنت كلمة ربى ( قمّيّ ) .