فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط وله وجه « 1 »
فصل 17 - يشترط في الأذان والإقامة أمور
الأول النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح « 2 » وكذا لو تركها في الأثناء نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح « 3 » ولا يجب الاستيناف هذا في أذان الصلاة وأما أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة « 4 » كما مر « 5 » ويعتبر أيضا تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك - فلو لم يعين لم يكف كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى بل يعتبر الإعادة والاستيناف . الثاني العقل والإيمان وأما البلوغ فالأقوى « 6 » عدم اعتباره « 7 » خصوصا في الأذان « 8 » وخصوصا في الإعلامي فيجزي أذان المميز وإقامته « 9 » إذا سمعه « 10 » أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه وأما الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ويجزيان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير والأحوط عدم « 11 » الاعتداد نعم الظاهر إجزاء « 12 »
هامش
( 1 ) بل هو الأوجه ( خوئي ) . لكنه خلاف اطلاق الاخبار ( گلپايگاني ) .
( 2 ) بناء على عباديتهما كما ادعى عليها الإجماع ( شاهرودي ) .
( 3 ) الصحة مع الإتيان رياء محل تأمل ( خ ) .
( 4 ) قد مر الإشكال فيه ( گلپايگاني ) .
( 5 ) مر التأمل فيه ( قمّيّ ) .
( 6 ) محل تأمل واشكال ( شريعتمداري ) .
( 7 ) محل اشكال ( خونساري ) .
( 8 ) بل في خصوص الاذان اما في الإقامة فمشكل ( قمّيّ ) .
( 9 ) فيه اشكال بل منع ولا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدم ( خوئي ) . الأحوط عدم الاكتفاء ( شاهرودي ) . في اجزاء اقامته اشكال ( رفيعي ) .
( 10 ) في اجزاء سماعه تأمل ( ميلاني ) .
( 11 ) لا يترك ( قمّيّ ) .
( 12 ) تقدم عدم الاجتزاء بذلك ( ميلاني ) .