أذان الإعظام أي الأذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا نعم لا يستحب « 1 » حكاية الأذان المحرم والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به وكذا يستحب حكاية الإقامة « 2 » أيضا « 3 » لكن ينبغي إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن يقول هو اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها والأولى تبديل الحيعلات بالحولقة بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله
5 - مسألة يجوز حكاية « 4 » الأذان
وهو في الصلاة « 5 » لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة
6 - مسألة يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل
بينه وبين الصلاة
7 - مسألة [ عدم الفرق بين السماع والاستماع ]
الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع
8 - مسألة القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة
فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر « 6 » عند خروجه إلى السفر لا يجزيه
9 - مسألة الظاهر « 7 » عدم « 8 » الفرق « 9 » بين أذان الرجل والمرأة « 10 »
إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم
10 - مسألة قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة
هامش
( 1 ) غير معلوم ( خ ) .
( 2 ) لكن يأتي بالحيعلات رجاء ( خ ) لا يترك الاحتياط بترك حكايتهما في هذا الحال ( شاهرودي ) والأحوط الترك في الصلاة ( شريعتمداري ) .
( 3 ) لرواية لا تدلّ الا في بعض فصولها والإتيان بتمامها رجاء لا مانع منه ( قمّيّ ) .
( 4 ) لكن بعنوان مطلق الذكر ( ميلاني ) .
( 5 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) .
( 6 ) بل لم نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر ( گلپايگاني ) . لم يثبت لذلك الاذان من دليل وقال في الجواهر لم أجد به خبرا ولا من ذكره من الأصحاب ( شريعتمداري ) . لا دليل على مشروعيته ( شاهرودي ) .
( 7 ) فيه تأمل ( خ ) .
( 8 ) فيه اشكال ( خونساري ) .
( 9 ) فيه نظر فلا يجتزئ الرجل بسماع أذان المرأة ( ميلاني ) .
( 10 ) في الاكتفاء بسماع أذانها اشكال ( گلپايگاني ) . في الاكتفاء بأذانها تأمل فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . لا يخلو من الاشكال ( شريعتمداري ) . في جواز اكتفاء الرجل باذان المرأة اشكال بل منع ( خوئي ) . فيه نظر ( قمّيّ ) .