السقوط على وجه الرخصة « 1 » فكل مورد شك في شمول الحكم له « 2 » الأحوط أن يأتي بهما « 3 » كما لو شك في صدق التفرق « 4 » وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة .
الثالث من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص « 5 » أذان غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا وكذا في السامع لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع تمام الفصول ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم « 6 » ما نقصه القائل ويكتفي به وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز « 7 » له أن يأتي بالبقية ويكتفي به « 8 » لكن بشرط مراعاة الترتيب ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة . الرابع إذا حكى أذان الغير « 9 » أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما « 10 » .
4 - مسألة يستحب حكاية لأذان عند سماعه
سواء كان أذان الإعلام أو
هامش
( 1 ) قد مر قوة احتمال العزيمة ومع ذلك في جميع موارد الشك الإتيان بعنوان الاحتياط ورجاء المطلوبية لا مانع منه ( قمّيّ ) .
( 2 ) يعني رجاء لكن في المسألة تفصيل لا يليق بالحاشية ( رفيعي ) .
( 3 ) بل الإتيان بهما رجاء في موارد الاشكال لا بأس به حتّى على القول بالعزيمة ( خ ) . برجاء المطلوبية ( شاهرودي ) وأحوط منه ان يأتي بهما رجاء لا بقصد الورود ( گلپايگاني ) .
( 4 ) الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة الا إذا شك في التفرق وعدمه وكانت الشبهة موضوعية ( خوئي ) .
( 5 ) والأظهر حينئذ ان لا يتكلم بعد سماع الإقامة بما لا يتعلق بالصلاة ( ميلاني ) .
( 6 ) فيه اشكال بل منع وكذا إذا لم يسمع بعض الاذان أو الإقامة ( خوئي ) .
( 7 ) مورد النصّ ما إذا نقص لا ما إذا لم يسمع التمام ( قمّيّ ) .
( 8 ) مشكل ( خونساري ) .
( 9 ) ولم يبدل الحيعلات بالحولقة ( ميلاني ) .
( 10 ) فيما إذا قصد بها التوصل إلى الصلاة لا مطلقا ( خوئي ) الاكتفاء بالحكاية مع عدم قصد التوصل بها إلى الصلاة ومع قطع النظر عن السماع محل تأمل ( قمّيّ ) .