حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة « 1 » على الأقوى « 2 » سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا ويشترط في السقوط أمور « 3 » أحدها كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية « 4 » فمع كون إحداهما أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم . الثاني اشتراكهما في الوقت « 5 » فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان . الثالث اتحادهما في المكان عرفا فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط وكذا مع البعد كثيرا « 6 » . الرابع أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير . الخامس أن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى . السادس أن يكون في المسجد « 7 » فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال « 8 » وحيث إن الأقوى كون
هامش
( 1 ) فيه تأمل بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة ( خ ) . الظاهر كونه على وجه العزيمة ( خونساري ) . بل العزيمة لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) .
( 2 ) الاقوائية ممنوعة بل العزيمة لا تخلو عن قوة ( شاهرودي ) . فيه اشكال ولا يبعد أن يكون السقوط عزيمة ( خوئي ) فيه نظر لكن لا بأس بأن يأتي بهما باحتمال المطلوبية ( ميلاني ) . غير معلوم ( رفيعي ) .
( 3 ) في اشتراط الأول والثاني والسادس اشكال بل عدم اشتراط الأخير لا يخلو من قوة ولا يبعد ان يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم واقامتهم ( خ ) .
( 4 ) وفي اعتبار هذا القيد تأمل بل منع فالأحوط للقاضي عن الغير مع اشتراط الإقامة عدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه في هذا الحال ( شاهرودي ) .
( 5 ) لا وجه لاعتباره ( شاهرودي ) .
( 6 ) الاشكال فيه ضعيف ولا يبعد السقوط معه ( خوئي )
( 7 ) بل مطلقا على الأقوى ( شاهرودي ) .
( 8 ) الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد ( خوئي ) . اختصاص الحكم في المسجد لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) .