تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
كذا من حرام اللحم « 1 » الذي ليس له دم « 2 » سائل كالسمك المحرم ونحوه

1 - مسألة ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة

كالنوى الخارج من الإنسان « 3 » أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط « 4 » الاجتناب « 5 » عنه « 6 » وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته

2 - مسألة لا مانع من بيع البول « 7 » والغائط من مأكول « 8 » اللحم « 9 »

وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز « 10 » نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد
هامش
( 1 ) والاجتناب أولى لا سيما من بوله ( ميلاني ) . فيه اشكال نعم فيما لا يعتدّ بلحمه فلا إشكال ( گلپايگاني ) الأولى التفصيل فيه بين ما كان ذا لحم فالاحتياط عن اخبثيه وما لم يكن كذلك فالحكم كما في المتن ( نجفي ) . ( 2 ) لا يخلو من اشكال الا فيما ليس له لحم كالذباب وان كانت الطهارة خصوصا بالنسبة إلى الخرء لا يخلو من وجه ( خ ) . الأحوط الاجتناب من بوله ان لم يكن من الطيور ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا فرق بينه وبين شيشة الاحتقان والأحوط الاجتناب عنها ( شريعتمداري ) . ( 4 ) والأقوى عدم لزومه ( خ ) . ( 5 ) والأظهر طهارته ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى ( خوئي ) . ( 6 ) لكن الأقوى عدمه ( خونساري ) . الأقوى عدم لزوم الاجتناب فيما لم يكن التلاقى في الخارج والأحوط الاجتناب فيما كان المتلاقيان خارجيين ( نجفي ) . لكن الأقوى عدمه فيما ذكر واشباهه مما ليس بمثابة الظاهر مرئيا من الخارج كالدم بين الأسنان ( ميلاني ) . والأقوى طهارته ( قمّيّ ) . لا يبعد طهارة مثل شيشة الاحتقان ( رفيعي ) . الأقوى عدم التنجس بملاقاة الباطن مطلقا ( شاهرودي ) . ( 7 ) إذا فرض له منفعة محلّلة موجبة لكونه مالا ( شريعتمداري ) . بعد احراز المقتضى وهو المالية القائمة بالمنفعة المقصودة العقلائية المحللة شرعا ( نجفي ) . مع مراعاة المنفعة العقلائيّة ( ميلاني ) . ( 8 ) الأقوى جوازه مع وجود المنافع المقصودة المحللة الشائعة ( نجفي ) . في جواز بيع الأبوال مطلقا اشكال إذا لم يكن لها منفعة مقصودة عقلائيه غير الشرب والا فالظاهر جواز بينها ( شاهرودي ) . ( 9 ) إذا كان هناك منفعة محللة عقلائيه بحيث يتقوم ماليتها بها ( رفيعي ) . ( 10 ) على الأحوط ( خوئي ) . مبنى على الاحتياط لا سيما فيما ليس له نفس سائلة ( ميلاني ) . على الأحوط وان كان الأظهر الجواز إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة لها ( قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 56 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي